 
القيامة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/614 ) :

$ منكر $
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 4/20 ) عن الحسن بن علي بن الوليد : حدثنا 
عبد الرحمن بن نافع - درخت - حدثنا موسى بن رشيد عن أبي عبيد الشامي عن طاووس  
عن # ابن عباس # رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره 
و قال :
" غريب من حديث طاووس , لم يروه عنه إلا أبو عبد الله الشامي و هو مجهول و في  
حديثه نكارة " .
قلت : و هذا إسناد مظلم , من دون طاووس لم أعرف أحدا منهم ! و قوله في السند :  
" أبي عبيد الشامي " كذلك وقع في الأصل , و وقع في تعقيب أبي نعيم عليه : " أبو  
عبد الله الشامي " . و كتب الطابع على الهامش :
" كذا سماه هنا في الأصول الثلاثة " .
فالله أعلم بالصواب .
1423	" كره السؤال في الطريق " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/614 ) :

$ ضعيف جدا $
أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 3/1/178/561 ) : قال ابن حميد : حدثنا  
يحيى بن واضح عن أبي مجاهد , سمعت عكرمة عن # ابن عباس # رضي الله عنهما :  
فذكره .
قلت : و هذا إسناد ضعيف جدا , آفته ابن حميد , و هو محمد الرازي قال الذهبي في  
" الكاشف " :
" وثقه جماعة , و الأولى تركه , قال يعقوب بن شيبة :
" كثير المناكير " . و قال البخاري :
" فيه نظر " . و قال النسائي :
" ليس بثقة " .
مات سنة 248 .
و أبو مجاهد اسمه عبد الله بن كيسان المروزي , قال الذهبي :
" ضعفه أبو حاتم " .
و في ترجمته أورد الحديث البخاري , و لعله أشار بذلك إلى أنه حديث منكر , و قال  
فيه :
" و له ابن , نسبهما إسحاق , منكر ليس من أهل الحديث " .
كذا وقع فيه , و في نقل الحافظ المزي في " التهذيب " :
" له ابن يسمى إسحاق , منكر الحديث " .
و لعل هذا هو الصواب .
1424	" إذا دخل الرجل على أخيه فهو أمير عليه حتى يخرج من عنده " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/615 ) :

$ موضوع $
رواه ابن عدي ( 53/2 ) عن عثمان بن عبد الرحمن عن عنبسة عن جعفر بن الزبير عن  
القاسم عن # أبي أمامة # مرفوعا .
أورده في ترجمة جعفر هذا في جملة من أحاديث له , و قال في آخرها :
" و له أحاديث غير ما ذكرت عن القاسم , و عامتها مما لا يتابع عليه , و الضعف  
على حديثه بين " .
قلت : كذبه شعبة . و قال البخاري :
" تركوه " .
لكن من دونه شر منه , فإن كلا من عنبسة و هو ابن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد  
القرشي و عثمان بن عبد الرحمن و هو القرشي الوقاصي وضاع . و كأن المناوي لم يقف  
على هذا الإسناد التالف فاقتصر على قوله فيه : 
" ضعيف " !
و لم يكتف بهذا بل أتبعه بقوله :
" لكن يقويه ما رواه الديلمي عن أبي هريرة مرفوعا :
" إذا دخل قوم منزل رجل , كان رب المنزل أميرهم , حتى يخرجوا من منزله , 
و طاعته عليهم واجبة " انتهى . أي : متأكدة بحيث تقرب من الوجوب " .
قلت : و هذا أعجب ما رأيت للمناوي , فإن حديث أبي هريرة هذا موضوع أيضا , و ما  
جاءه هذا الخبط و الخلط ; إلا من قلة التحقيق , و عدم مراجعة الأسانيد , و إلا  
لم يخف ذلك على مثله إن شاء الله تعالى .
و قد بينت وضع حديث أبي أمامة , فلنبين وضع حديث أبي هريرة هذا , فأقول :
" إذا دخل قوم منزل رجل كان رب المنزل أمير القوم حتى يخرجوا من منزله طاعته  
عليهم واجبة " .
1425	" إذا دخل قوم منزل رجل كان رب المنزل أمير القوم حتى يخرجوا من منزله طاعته  
عليهم واجبة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/616 ) :

$ موضوع $
رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1/245 ) و الديلمي ( 1/1/114 ) عن سهل بن  
عثمان : حدثنا المعلى : حدثنا ليث عن مجاهد عن # أبي هريرة # مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد موضوع , آفته المعلى و هو ابن هلال الطحان الكوفي , و هو  
كذاب وضاع , اتفق النقاد على ذلك كما سبق ذكره عند الحديث ( 341 ) .
و ليث هو ابن أبي سليم , و هو ضعيف . و قد ساق الذهبي في ترجمة الأول عن هذا  
حديثا آخر عن ابن عباس قال :
" التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء , و كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم  
عصا يتوكأ عليها و يأمر بالتوكؤ عليها " .
و قد مضى برقم ( 916 ) .
1426	" أيما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2/616 ) :

$ منكر $
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7/47/1 ) : حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر 
عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه قالت : سمعت # أم سلمة # تقول  
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
و من هذا الوجه أخرجه الترمذي ( 1/217 ) و ابن ماجه ( 1854 ) و الثقفي في "  
الثقفيات " ( ج9 رقم 30 ) و الحاكم ( 4/173 ) و قال :
" صحيح الإسناد " ! و وافقه الذهبي ! و قال الترمذي :
" حديث حسن غريب " .
قلت : و كل ذلك بعد عن التحقيق , فإن مساورا هذا و أمه مجهولان كما قال ابن  
الجوزي في " الواهيات " ( 2/141 ) , و قد صرح بذلك الحافظ ابن حجر في الأول  
منهما , و سبقه إليه الذهبي فقال في ترجمته من " الميزان " :
" فيه جهالة , و الخبر منكر " . يعني هذا .
و قال في ترجمة والدة مساور :
" تفرد عنها ابنها " .
يعني أنها مجهولة .
قلت : فتأمل الفرق بين كلاميه في الكتابين , و الحق , أن كتابه " التلخيص " فيه  
أوهام كثيرة , ليت أن بعض أهل الحديث - على عزتهم في هذا العصر - يتتبعها , إذن  
لاستفاد الناس فوائد عظيمة , و عرفوا ضعف أحاديث كثيرة صححت خطأ .
و بالجملة فالحديث منكر لا يصح لجهالة الأم و الولد .
1427	" أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم , فليست من الله في شيء , و لن يدخلها  
الله جنته , و أيما رجل جحد ولده و هو ينظر إليه احتجب الله منه , و فضحه على  
رؤوس الأولين و الآخرين " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/617 ) :

$ ضعيف $ 
أخرجه أبو داود ( 2263 ) و النسائي ( 2/107 ) و الدارمي ( 2/153 ) و ابن حبان (  
1335 ) و الحاكم ( 2/202 - 203 ) و البيهقي ( 7/403 ) من طريق يزيد بن الهاد عن  
عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن # أبي هريرة # أنه سمع رسول الله صلى الله  
عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين : فذكره . و قال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " ! و وافقه الذهبي ! و ذلك من أوهامهما , فإن عبد الله بن  
يونس هذا , لم يخرج له مسلم أصلا , ثم هو لا يعرف , كما أشار إلى ذلك الذهبي  
نفسه بقوله في " الميزان " :
" ما حدث عنه سوى يزيد بن الهاد " .
و نحوه في " الكاشف " . و صرح بذلك في " الضعفاء " فقال :
" تابعي مجهول " .
و قول الحافظ في " التقريب " : " مجهول الحال " . ينافي ما تقرر في " المصطلح "  
أن من لا يعرف إلا برواية واحد فهو مجهول العين .
و قد قال في " الفتح " بعدما عزاه لأبي داود و النسائي و ابن حبان و الحاكم عن  
عبد الله بن يونس :
" ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد " <1> .
نعم تابعه يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به نحوه .
أخرجه ابن ماجه ( 2743 ) من طريق موسى بن عبيدة عنه .
لكن يحيى هذا حاله كحال متبوعه عبد الله بن يونس .
قال الذهبي :
" فيه جهالة , ما حدث عنه سوى موسى بن عبيدة " .
و قال الحافظ في " التقريب " :
" مجهول " .
قلت : و موسى بن عبيدة ضعيف , و في " الضعفاء و المتروكين " للذهبي :
" ضعفوه , و قال أحمد : لا تحل الرواية عنه " .
قلت : فهذه المتابعة واهية , لا تعطي الحديث قوة , فيظل على ضعفه , و من  
الغرائب أن الدارقطني صححه في " العلل " مع اعترافه ب