ا هارون ابن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة. جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك.
44 - (1665) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (للعبد المملوك المصلح أجران). والذي نفس أبي هريرة بيده! لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
قال: وبلغنا؛ أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، لصحبتها.
قال أبو الطاهر في حديثه: (للعبد المصلح) ولم يذكر المملوك.
(1665) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا أبو صفوان الأموي. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. ولم يذكر: بلغنا وما بعده.
45 - (1666) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه، كان له أجران) قال: فحدثتها كعبا. فقال كعب: ليس عليه حساب. ولا  على مؤمن مزهد.
(1666) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا جرير عن الأعمش، بهذا الإسناد.
46 - (1667) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها: وقال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعما للملوك أن يتوفى. يحسن عبادة الله وصحابة سيده. نعما له).
12 - باب من أعتق شركا له في عبد
47 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
48 - (1501) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله. إن كان له مال يبلغ ثمنه. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق).
49 - (1501) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق نصيبا له في عبد. فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته. قوم عليه قيمة عدل. وإلا فقد عتق منه ما عتق).
(1501) - وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد (وهو ابن زيد). ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني أسامة (يعني ابن زيد). كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديثهم (وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق) إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد. فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث. وقالا: لا ندري. أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله. وليس في رواية أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا في حديث الليث ابن سعد.
50 - (1501) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق عبدا بينه وبين آخر. قوم عليه في ماله قيمة عدل. ولا  وكس ولا  شطط. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا).
51 - (1501) وحدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق شركا له في عبد. عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد).
52 - (1502) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال، في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال (يضمن).
53 - (1503) وحدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. قال (من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر في ماله).
54 - (1503) وحدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه).
55 - (1503) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر. ح إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. جميعا عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وفي حديث عيسى (ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه).
56 - (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الملهب، عن عمران بن حصين؛
 أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال غيرهم. فدعا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزأهم أثلاثا. ثم أقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولا شديدا.
57 - (1668) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا حماد. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي. كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علية. وأما الثقفي ففي حديثه: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين.
(1668) - وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سرين، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث ابن علية وحماد.
13 - باب جواز بيع المدبر
58 - (997) حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله؛
 أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. لم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (من يشتريه مني؟) فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم. فدفعها إليه.
قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.
59 - (997) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سمع عمرو جابرا يقول:
 دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره. فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال جابر: فاشتراه ابن النحام. عبدا قبطيا مات عام أول، في إمارة الزبير.
(997) - حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر. نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار.
(997) - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن عبدالمجيد بن سهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله. ح وحدثني عبدالله بن هاشم. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد) عن الحسين بن ذكو