جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع 
[4302، 6358] 
الصدقة عند الموت 
حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان) [ 1353] 
قول الله تعالى: "من بعد وصية يوصى بها أو دين" النساء: 11 
ويذكر: أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة: أجازوا إقرار المريض بدين 
وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة 
وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ 
وأوصى رافع بن خديج: أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها 
وقال الحسن: إذا قال للمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز 
وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث) [ 5719] 
ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا اتمن خان) وقال الله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" النساء: 58 فلم يخص وارثا ولا غيره فيه عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
2598 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف) [ 33]
تأويل قول الله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" النساء: 11 
ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية 
وقوله: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" النساء: 58 
فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) [1360، 1361] 
وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العبد راع في مال سيده) 2599 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: (يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى) [ 1361] 
2600 - حدثنا بشر بن محمد السخيتاني: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته) [ 853] 
فضل من بات على الوضوء 
244 - حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به) [5952، 5954، 5956، 7050] 
إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب 
وقال ثابت، عن أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (اجعلها لفقراء أقاربك) وقال الأنصاري: حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس: مثل حديث ثابت، قال: (اجعلها لفقراء قرابتك) ابن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا 
وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام 
2601 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (أرى أن تجعلها في الأقربين) وقال ابن عباس: لما نزلت: "وأنذر عشيرتك الأقربين" جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: (يا بني فهر، يا بني عدي) لبطون قريش 
وقال أبو هريرة: لما نزلت: "وأنذر عشيرتك الأقربين" قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر قريش) 
[ 1330، 1392، 2602] 
هل يدخل النساء والولد في الأقارب 
2602 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: "وأنذر عشيرتك الأقربين" قال: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا) 
تابعه أصبغ، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب 
[3336، 4493] 
هل ينتفع الواقف بوقفه 
وقد اشترط عمر رضي الله عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل منها [ 2586] 
وقد يلي الواقف وغيره وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط 
2603 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: (اركبها) [ 1605] 
2604 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: (اركبها) [ 1604] 
إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز 
لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره 
[ 2586] 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (أرى أن تجعلها في الأقربين) [ 1392] 
إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
[ 1392] 
وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح 

أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك 
2605 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول ال