3- الوصية بالثلث </a><a class="text" href="w:text:1744.txt">4- قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى </a><a class="text" href="w:text:1745.txt">5- إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت </a><a class="text" href="w:text:1746.txt">6- لا وصية لوارث </a><a class="text" href="w:text:1747.txt">7- الصدقة عند الموت </a><a class="text" href="w:text:1748.txt">8- قول الله تعالى: "من بعد وصية يوصى بها أو دين" النساء: 11 </a><a class="text" href="w:text:1749.txt">9- تأويل قول الله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" النساء: 11 </a><a class="text" href="w:text:1750.txt">10- إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب </a><a class="text" href="w:text:1751.txt">11- هل يدخل النساء والولد في الأقارب </a><a class="text" href="w:text:1752.txt">12- هل ينتفع الواقف بوقفه </a><a class="text" href="w:text:1753.txt">13- إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز </a><a class="text" href="w:text:1754.txt">14- إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد</a><a class="text" href="w:text:1755.txt">15- أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك  </a><a class="text" href="w:text:1756.txt">16- إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز </a><a class="text" href="w:text:1757.txt">17- من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه </a><a class="text" href="w:text:1758.txt">18- قول الله تعالى: "وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه" </a><a class="text" href="w:text:1759.txt">19- ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت </a><a class="text" href="w:text:1760.txt">20- الإشهاد في الوقف والصدقة </a><a class="text" href="w:text:1761.txt">21- قول الله تعالى: </a><a class="text" href="w:text:1762.txt">22- قول الله تعالى: </a><a class="text" href="w:text:1763.txt">23- وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته </a><a class="text" href="w:text:1764.txt">24- قول الله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" النساء: 10 </a><a class="text" href="w:text:1765.txt">25- قول الله تعالى: </a><a class="text" href="w:text:1766.txt">26- استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم </a><a class="text" href="w:text:1767.txt">27- إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة </a><a class="text" href="w:text:1768.txt">28- إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز </a><a class="text" href="w:text:1769.txt">29- الوقف كيف يكتب </a><a class="text" href="w:text:1770.txt">30- الوقف للغني والفقير والضيف </a><a class="text" href="w:text:1771.txt">31- وقف الأرض للمسجد </a><a class="text" href="w:text:1772.txt">32- وقف الدواب والكراع والعروض والصامت </a><a class="text" href="w:text:1773.txt">33- نفقة القيم للوقف </a><a class="text" href="w:text:1774.txt">34- إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين </a><a class="text" href="w:text:1775.txt">35- إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز </a><a class="text" href="w:text:1776.txt">36- قول الله تعالى: </a><a class="text" href="w:text:1777.txt">37- قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة </a></body></html>الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ^وصية الرجل مكتوبة عنده^ 
وقول الله تعالى: "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم" البقرة: 180 - 182 جنفا: ميلا "متجانف" المائدة: 3 : مائل 
2587 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) تابعه محمد بن مسلم، عن عمرو، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
2588 - حدثنا إبراهيم بن الحارث: حدثنا يحيى بن أبي بكير: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن الحارث، 
ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخي جويرية بنت الحارث، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضا جعلها صدقة 
[2718، 2755، 2931، 4192] 
2589 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا مالك، هو ابن مغول: حدثنا طلحة ابن مصرف قال: 
سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية، أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله 
[4191، 4734] 
2590 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال: 
ذكروا عند عائشة: أن عليا - رضي الله عنهما - كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه، وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ 
[4190] 
أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
2591 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر ابن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: (يرحم الله ابن عفراء) [ 56] 
الوصية بالثلث 
وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث 
وقال الله تعالى: "وأن احكم بينهم بما أنزل الله" المائدة: 49 
2592 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث، والثلث كثير، أو كبير) 2593 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا مروان، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال: 
مرضت، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي أن لا يردني على عقبي، قال: (لعل الله يرفعك، وينفع بك ناسا) [ 56] 
قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى 
2594 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: 
كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن ومعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر) [ 1948] 
إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت 
2595 - حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: 
أن يهوديا رض جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك، أفلان، أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة 
[ 2282] 
لا وصية لوارث 
2596 - حدثن محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، 