إذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أولادكم في العطية) [ 2447] 
وهل للوالد أن يرجع في عطيته، وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى 
واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا، ثم أعطاه ابن عمر، وقال: اصنع به ما شئت [ 2009] 
2446 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير: 
أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن نحلت ابني هذا غلاما، فقال: (أكل ولدك نحلت مثله) [2447، 2507] 

إذا غسل الجنابة أو غيرها ولم يذهب أثره 
229 230 - حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمرو بن ميمون قال: 
سألت سليمان بن يسار: في الثوب تصيبه الجنابة، قال: قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل فيه: بقع الماء 
(230) أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا 
[ر: 227] 
الإشهاد في الهبة 
2447 - حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: 
أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: (أعطيت سائر ولدك مثل هذا) [ 2446] 
هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 
قال إبراهيم: جائزة وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه) وقال الزهري، فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال الله تعالى: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا" النساء: 4 
2448 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: قالت عائشة رضي الله عنها: 
لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان 
بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا، قال: هو علي بن أبي طالب 
[ 195] 
2449 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه) [2478، 2479، 6574] 
هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز 
قال الله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" النساء: 5 
2450 2451 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله، عن أسماء رضي الله عنها قالت: 
قلت: يا رسول الله، ما لي مال، إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك) (2451) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك) [ 1366] 
2452 - حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته: 
أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: (أو فعلت) وقال بكر بن مضر، عن عمرو، عن بكير، عن كريب: إن ميمونة أعتقت 
[2454] 
2453 - حدثنا حبان بن موسى: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[2494، 2518، 2542، 2723، 3208، 3801، 3910 - 3912، 4413، 4414، 4472 - 4474، 4479، 6285، 6301، 6935، 6936، 7061، 7106] 
بمن يبدأ بالهدية 
2454 - وقال بكر: عن عمرو، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس: إن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، فقال لها: (ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك) [ 2452] 
2455 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن طلحة بن عبد الله، رجل من بني تيم بن مرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: (إلى أقربهما منك بابا) [ 2140] 
من لم يقبل الهدية لعلة 
وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة 
2456 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: 
أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو بالأبواء أو بودان، وهو محرم، فرده، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: (ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم) [ 1729] 
2457 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي قال: (فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاه يتعر) ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: (اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت) [ 883] 
إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه 
وقال عبيدة: إن مات وكانت فصلت الهدية، والمهدى له حي فهي لورثته، 
وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى وقال الحسن: إيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له، إذا قبضها الرسول 
2458 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله عنه قال: 
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا - ثلاثا) [ 2174] 
كيف يقبض العبد والمتاع 
وقال ابن عمر: كنت على بكر صعب، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (هو لك يا عبد الله) [ 2009] 
2459 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن مليكة، عن المسور 
ابن مخرمة رضي الله عنهما قال: 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعه لي، قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: (خبأنا هذا لك) [2514، 2959، 5464، 5524، 5781] 
إذا وه