عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرني الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر) [ 2045] 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها 
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء 
وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، وقال الله تعالى: "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" : المؤمنون: 6 
2120 - حدثنا عبد الغفار بن داود: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (آذن من حولك) [ 364] 
بيع الميتة والأصنام 
2121 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام) قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد: حدثنا يزيد: كتب إلي عطاء: سمعت جابرا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
[4045، 4357] 
ثمن الكلب 
2122 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن 
[2162، 5031، 5428] 
2123 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور 
[ 1980] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1409.txt">1- السلم في كيل معلوم</a><a class="text" href="w:text:1410.txt">2- السلم في وزن معلوم </a><a class="text" href="w:text:1411.txt">3- السلم إلى من ليس عنده أصل </a><a class="text" href="w:text:1412.txt">4- السلم في النخل </a><a class="text" href="w:text:1413.txt">5- الكفيل في السلم </a><a class="text" href="w:text:1414.txt">6- الرهن في السلم </a><a class="text" href="w:text:1415.txt">7- السلم إلى أجل معلوم </a><a class="text" href="w:text:1416.txt">8- السلم إلى أن تنتج الناقة </a></body></html>السلم في كيل معلوم 
2124 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن علية: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: (من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم) حدثنا محمد: أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح بهذا: (في كيل معلوم، ووزن معلوم) [2125، 2126، 2135] 
مسح الرأس مرة 
189 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه قال: 
شهدت عمرو بن أبي حسن، سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه 
وحدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: مسح رأسه مرة 
[ر: 183] 
السلم في وزن معلوم 
2125 2126 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم) حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، وقال: (فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم) (2126) قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) [ 2124] 
2127 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد وحدثنا حفص ابن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد، أو عبد الله بن أبي المجالد، قال: 
اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر: في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وسألت ابن أبزى، فقال مثل ذلك 
[2128، 2129، 2136] 
السلم إلى من ليس عنده أصل 
2128 2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال: 
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك ثم 
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم: 
ألهم حرث أم لا 
(2129) [ 2127] 
2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: 
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى يحرز 
وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله 
[2131، 2132، وانظر: 1415] 
السلم في النخل 
2131 2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: 
سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز 
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن 
(2132) سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن قلت: وما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يحرز 
[ 2130] 
الكفيل في السلم 
2133 - حدثنا محمد: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسو