ا 
[2254، وانظر: 1416] 
تفسير العرايا 
وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر 
وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة 
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين 
وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر 
2080 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا 
قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها 
[ 2063] 
غسل الرجلين إلى الكعبين 
184 - حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب، عن عمرو، عن أبيه: 
شهدت عمرو بن أبي حسن: سأل عبد الله بن زيد، عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر، ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين 
[ر: 183] 
بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
2081 - وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: 
كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: (فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر) وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار 
أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر 
قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر: حدثنا حكام: حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد 
2082 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع 
[ 1415] 
2083 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر 
[ 1417] 
2084 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح فقيل: ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها 
[ 1416] 

بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها 
2085 - حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار 
[ 1417] 
إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع 
2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه) [ 1417] 
2087 - قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر) [ 1415] 
شراء الطعام إلى أجل 
2088 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف، فقال: لابأس به ثم حدثنا عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه 
[ 1962] 
إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 
2089 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا) [2180، 4001، 6918]
من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة 
قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع، مولى ابن عمر: أنه قال: أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، 
سمى له نافع هؤلاء الثلاث 
2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) [2092، 2250، 2567] 
بيع الزرع بالطعام كيلا 
2091 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله 
[ 2063] 

بيع النخل بأصله 
2092 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ^أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع] 
[ 2090] 
بيع المخاضرة 
2093 - حدثنا إسحاق بن وهب: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة 
2094 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك 
[ 1417] 
بيع الجمار وأكله 
2095 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: (من الشجر شجرة كالرجل المؤمن) [ 61] 
استعمال فضل وضوء الناس 
وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه 
185 - حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت أبا جحيفة يقول: 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ر