تيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ 
6561 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ) [ر:2226] 
ما يكره من التناجش 
6562 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش 
[ر:35 2]؟؟؟ 
ما ينهى من الخداع في البيوع 
وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً، لو أتوا الأمر عياناً كان أهون علي 
6563 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة) [ر:2011] 
ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمل لها صداقها 
6564 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري قال: كان عروة يحدث: 
أنه سأل عائشة: "وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء" قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: "ويستفتونك في النساء" فذكر الحديث 
[ر:2362] 
إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا 
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها، واعتل بأنها ماتت، حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أموالكم عليكم حرام) [ر:1654] 
(ولكل غادر لواء يوم القيامة) 6565 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به) [ر:3016] 
6566 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار) [ر:2326] 
في النكاح 
6567 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثَّيِّب حتى تستأمر) [ر:4843] 
وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدين زوراً: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح 
6568 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم: 
أن امرأة من ولد جعفر، تخوَّفت أن يزوِّجها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمِّع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه: إن خنساء 
[ر:4845] 
6569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن) [ر:4843] 
وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيِّب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها 
6570 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البكر تُستأذن) [ر:4844] 
وقال بعض الناس: إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكراً، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء 
ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
6571 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء، ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالنَّ له، فذكرتُ ذلك لسودة، وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير، فإنه سيقول: لا، فقولي له: ما هذه الريح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفية، فلما دخل على سودة، قلت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب، فرقاً منك، فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: (لا) [ر:4918] 
فضل صلاة الفجر 
547 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل: حدثنا قيس: قال لي جرير بن عبد الله: 
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: (أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون - أو لا تضاهون - في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) ثم قال: "وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" طه: 130 
[ر: 529] 
548 549 - حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام، حدثني أبو جمرة، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى البردين دخل الجنة) (549) 
ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون 
6572 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة: 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم، فلما جاء سرغ، بلغه أن الوباء وقع بالشأم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن 
[ر:5397] 
6573 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري: حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقَّاص: أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعداً: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال: (رجز، أو عذاب، عُذِّب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمنَّ عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فراراً منه) [ر:3286] 
في الهبة والشفعة 
وقال بعض الناس: إن وهب هبة، ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة، 