: حدثنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه: أن عائشة قالت: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، والشمس لم تخرج من حجرتها 
(520) (521) كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر، والشمس طالعة في حجرتي، لم يظهر الفيء بعد 
وقال مالك، ويحيى بن سعيد، وشعيب، وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر 
[2936، وانظر: 499] 
522 - حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عوف، عن سيار بن سلامة قال: 
دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، التي ندعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة 
[ر: 516] 
523 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: 
كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر 
[526] 
524 - حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: 
صلينا مع عمر بن بعد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه 
525 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال، أو نحوه 
[6898] 
526 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: 
كنا نصلي العصر، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة 
[ر: 523] 
ميراث الزوج مع الولد وغيره 
6358 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع 
[ر:2596] 
ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
6359 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة أنه قال: 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرَّة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها 
[ر:5426] 
ميراث الأخوات مع البنات عصبة 
6360 - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: 
قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[ر:6353] 
6361 - حدثني عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: 
قال عبد الله: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت 
[ر:6355] 

ميراث الأخوات والإخوة 
6362 - حدثنا عبد الله بن عثمان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً رضي الله عنه قال: 
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض 
[ر:191] 

"يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم" النساء: 176 
6363 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه قال: 
آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة" 
[ر:4106] 
ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج 
وقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان 
6364 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالاً فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلاً أو ضياعاً فأنا وليه، فلأدعى له) [ر:2176] 
6365 - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر) [ر:6351] 
ذوي الأرحام 
6366 - حدثني إسحق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس: حدثنا طلحة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: 
"ولكلٍّ جعلنا موالي" "والذين عاقدت أيمانكم" قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، للأخوَّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: "ولكلٍّ جعلنا موالي" قال: نسختها: "والذين عاقدت أيمانكم" 
[ر:2170] 

ميراث الملاعنة 
6367 - حدثني يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة 
[ر:4471] 
الولد للفراش، حرة كانت أو أمة 
6368 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان عتبة عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر) [ر:1948] 
6369 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد: أنه سمع أبا هريرة، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولد لصاحب الفراش) [6432] 
الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط 
وقال عمر: اللقيط حر 
6370 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق) قال الحكم: وكان زوجها حراً وقول الحكم مرسل 
وقال ابن عباس: رأيته عبداً 
[ر:444 - 4976] 
6371 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الولاء لمن أعتق) [ر:2048] 
إثم من فاتته العصر 