ي إسحاق بن منصور. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني معمر عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله.
17 - (1672) وحدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك؛
 أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا. فأومت برأسها. فأخذ اليهودي فأقر. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.
4 - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه
18 - (1673) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين. قال:
 قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا. فعض أحدهما صاحبه. فانتزع يده من فمه. فنزع ثنيته. (وقال ابن المثنى: ثنيتيه) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال (أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له).
(1673) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
19 - (1673) حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ (يعني ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين؛
 أن رجلا عض ذراع رجل. فجذبه فسقطت ثنيته. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله. وقال (أردت أن تأكل لحمه؟).
20 - (1674) حدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن بديل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى؛
 أن أجيرا ليعلى بن منية، عض رجل ذراعه. فجذبها فسقطت ثنيته. فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال (أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟).
21 - (1673) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين؛
 أن رجلا عض يد رجل. فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها).
22 - (1674) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا همام. حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية، عن أبيه. قال:
 أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وقد عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضه). قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال (أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟).
23 - (1674) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء. أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه. قال:
 غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لي أجير. فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر (قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر) فانتزع المعضوض يده من في العاض. فانتزع إحدى ثنيتيه. فأتيتا النبي صلى الله عليه وسلم. فأهدر ثنيته.
(1674) - وحدثناه عمرو بن زرارة. أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. قال: أخبرنا ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه.
	5 - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
24 - (1675) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا حماد. أخبرنا ثابت عن أنس؛
 أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القصاص. القصاص) فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟ والله! لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (سبحان الله! يا أم الربيع! القصاص كتاب الله) قالت: لا. والله! لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
6 - باب ما يباح به دم المسلم
25 - (1676) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان. والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).
(1676) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
26 - (1676) حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى (واللفظ لأحمد) قالا: حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان، عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله. قال:
 قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة (شك فيه أحمد). والثيب الزاني. والنفس بالنفس).
قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم. فحدثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله.
(1676) - وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء. قالا: حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا. نحو حديث سفيان. ولم يذكرا في الحديث قوله (والذي لا إله غيره!).
7 - باب بيان إثم من سن القتل
27 - (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ لابن أبي شيبة) قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله ابن مرة، عن مسروق، عن عبدالله، قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل).
(1677) - وحدثناه عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس (لأنه سن القتل) لم يذكرا: أول.
8 - باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة
28 - (1678) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد ابن عبدالله بن نمير. جميعا عن وكيع، عن الأعمش. ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، في الدماء).
(1678) - حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني بشر بن خالد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي. كلهم عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أن بعضهم قال عن شعبة (يقضى). وبعضهم قال (يحكم بين الناس).
9 - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
29 - (1679) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ويحيى بن حبيب الحارثي (وتقاربا في اللفظ). قالا: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة اثنا عشرة شهرا. منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب، شهر مضر، الذي بين جمادى وشعبان). ثم 