ني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة 
وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة 
وقال عطاء وغيره: (لك ظهره إلى المدينة) وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة 
وقال زيد بن أسلم عن جابر: (ولك ظهره حتى ترجع) وقال أبو الزبير، عن جابر: (أفقرناك ظهره إلى المدينة) وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: (يبلغ عليه إلى أهلك) وقال عبيد الله ابن إسحاق، عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية 
وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: (أخذته بأربعة دنانير) وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: وقية ذهب 
وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: بمائتي درهم 
وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق 
وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا 
وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط، أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله 
[ 432] 
الشروط في المعاملة 
2570 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا) [ 2200] 
2571 - حدثنا موسى: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال: 
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهرد، أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها 
[ 2165] 
الشروط في المهر عند عقدة النكاح 
وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت 
وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: (حدثني وصدقني، ووعدني فوفى لي) [ 2943] 
2572 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) [ 4856] 

الشروط في المزارعة 
2573 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: 
كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق 
[ 2202] 
ما لا يجوز من الشروط في النكاح 
2574 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها) [ 2033] 
الشروط التي لا تحل في الحدود 
2575 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: 
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قل) [ 2190] 
السواك 
وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن 
[ر: 117] 
241 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه قال: 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع 
242 - حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام من الليل، يشوص فاه بالسواك 
[849، 1085] 
ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق 
2576 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي، عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعونني، فأعتقيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: (ما شأن بريرة) [ 444] 
الشروط في الطلاق 
وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه 
2577 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن 
أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية 
تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن: نهي وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى 
[ 2033] 
الشروط مع الناس بالقول 
2578 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما، قد سمعته يحدثه، عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني أبي بن كعب قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (موسى رسول الله) [ 74] 
	الشروط في الولاء 
2579 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: 
جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إ ن أحبوا أن أعدها لهمويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء على من أعتق) [ 444] 
	إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك 
2580 - حدثنا أبو أحمد: حدثنا محمد بن يحيى، أبو غسان الكناني: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: (نقركم ما أقركم الله) رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله - أحسبه - عن نافع، عن ابن عمر، 
عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: اختصره 
الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط 
2581 2582 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبري عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا: 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خالد بن الوليد بالغميم، في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين) في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نه