ن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا انتفعتم بجلدها) [2108، 5211، 5212] 
1422 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: 
أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإنما الولاء لمن عتق) [ر:444] 
إذا تحولت الصدقة 
1423 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: 
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فقال: (هل عندكم شيء) [ر:1377] 
1424 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية) [ر:2438] 
أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا 
1425 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء بن إسحق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) [ر:1331] 
صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة 
وقوله: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم" التوبة: 103 
1426 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: (اللهم صل على آل فلان) [3933، 5973، 5998] 
ما يستخرج من البحر 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء 
1427 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال) [1957، 2169، 2274، 2298، 2583، 5906] 
الحياء في العلم 
وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنهعن الحياء أن يتفقهن في الدين 
130 - حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: 
جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأت الماء) [278، 3150، 5740، 5770] 
131 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي) [ر: 61] 
في الركاز الخمس 
وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن: (جبار، وفي الركاز الخمس) وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن، من كل مائتين خمسة 
وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس 
وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره، أركزت ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس 
1428 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) [2228، 6514، 6515] 

قول الله تعالى: "والعاملين عليها" التوبة: 60 ومحاسبة المصدقين مع الإمام 
1429 - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه 
[ر:883] 
استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 
1430 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه: 
أن ناسا من عرينة، اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة 
تابعه أبو قلابة، وحميد، وثابت، عن أنس 
[ر:231] 
	وسم الإمام إبل الصدقة بيده 
1431 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا الوليد: حدثنا أبو عمر الأوزاعي: حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة 
[5222، 5486] 
31 - أبواب صدقة الفطر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فرض صدقة الفطر 
ورأى أبو العالية، وعطاء، وابن سيرين: صدقة الفطر فريضة 
1432 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 
[1433، 1436، 1438، 1440، 1441] 
صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
1433 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين 
[ر:1432] 
صدقة الفطر صاع من شعير 
1434 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير 
[1435، 1437، 1439] 
صدقة الفطر صاع من طعام 
1435 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض 