ني مالك، عن هشام بن عروة، عن امرأته فاطمة، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: 
أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريبا من - فتنة الدجال - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأما المنافق أو المرتاب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته) [ر: 86] 
إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر 
2044 - حدثنا محمد بن عمرو: حدثنا المكي: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد: أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر) [ 2033] 
بيع العبد الزاني 
وقال شريح: إن شاء رد من الزنا 
2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر) [2119، 6448، وانظر: 2046] 
2046 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير^ قال ابن شهاب: لا أدري، بعد الثالثة أو الرابعة 
[2118، 2417، 6447، وانظر: 2045] 
البيع والشراء مع النساء 
2047 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة بن الزبير: قالت عائشة رضي الله عنها: 
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتري وأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق) [ 444] 
2048 - حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق) [2061، 2423، 6371، 6376، 6378] 
هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له) 2049 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس: سمعت جريرا رضي الله عنه: 
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم 
[ 57] 
2050 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد) [2055، 2154، وانظر: 2051] 
من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر 
2051 - حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس 
[ 2050] 
لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة 
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء 
2052 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد) [ 2033] 
2053 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن محمد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 
نهينا أن يبيع حاضر لباد 
النهي عن تلقي الركبان 
2054 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله قال: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد 
[ 2033] 
2055 - حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: 
سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: (لا يبيعن حاضر لباد) [ 2050] 
2056 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع 
[ 2042] 
2057 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق) [ 2032] 
منتهى التلقي 
2058 2059 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: 
كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام 
قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله 
(2059) كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه 
[ 2017] 
إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل 
2060 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق) [ 444] 
2061 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: بنيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق) [ 2048] 
بيع التمر بالتمر 
2062 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس: سمع عمر رضي الله عنهما، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتم