ي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي 

إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي 
وقال عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: 
إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه 
وقال داود، عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء: عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق 
وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها 
وقال الله تعالى: "لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن" الممتحنة: 10 وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما، هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها 
وقال بن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: "وأتوهم ما أنفقوا" الممتحنة: 10 قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 
4983 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب: حدثني يونس: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: 
كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يمتحنهن بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن" إلى آخر الآية قالت عائشة: فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انطلقن فقد بايعتكن) لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) [4609] 
قول الله تعالى: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" البقرة: 226، 227 
فإن فاؤوا: رجعوا 
4984 - حدثنا إسماعيل بن أبي أوبس: عن أخيه، عن سليمان، عن حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك يقول: 
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت أنفكت رجله، فأقام في مشربة له تسع وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: (الشهر تسع وعشرون) [371] 
4985 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: 
لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل 
وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق 
ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
حكم المفقود في أهله وماله 
وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة 
واشترى بن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي، 
وقال: هكذا فافعلوا باللقطة 
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود 
4986 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، فقال: (خذها، لإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) [91] 
الظهار 
وقول الله تعالى: "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - 
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا" المجادلة: 1 - 4 
وقال لي إسماعيل: حدثني مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: نحو ظهار الحر، قال مالك: وصيام العبد شهران 
وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد، من الحرة والأمة، سواء 
وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء 
وفي العربية لما- قالوا - أي فيما قالوا، وفي نقض ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور 

الإشارة في الطلاق والأمور 
وقال ابن عمر: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا) [1242] 
وقال كعب بن مالك: أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي أي: (خذ النصف) [2286] 
وقالت أسماء: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية؟ فأومأت برأسها: أن نعم 
[1005] 
وقال أنس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم 
[649] 
وقال ابن عباس: أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده: (لا حرج) [84] 
وقال أبو قتادة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم: (آحد منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها) [1728] 
4987 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر، عن عبد الملك بن عمرو: حدثنا إبراهيم، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طاف رسول صلى الله عليه وسلم على بعيره، وكان كلما أتى على الركن، أشار إليه وكبر، وقالت زينب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا) [1530] 
4988 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: 
قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (في الجمعة ساعة، لا يوافقها مسلم قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه) [893] 
4989 - حدثنا الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك قال: 
عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قتلك، فلان) [2282] 
4990 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الفتنة من هاهنا) [2937] 
4991 - حدثنما علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: 
كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس، قال لرجل: (انزل فاجدح لي) [1839] 
4992 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن أحد منكم نداء بلال - أو قال آذانه - من سحوره، فإنما ينادي - أو قال يؤذن - ليرجع قائمكم وليس أن يقول - كأنه يعني - الصبح أو الفجر) [596] 
4993 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز: 
سمعت أبا هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده، حتى تجن بنانه وتعفو أثره ) 
اللعان 
وقول الله تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصاد