lass="text" href="w:text:2923.txt">11- الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره </a><a class="text" href="w:text:2924.txt">12- الخلع وكيفية الطلاق فيه </a><a class="text" href="w:text:2925.txt">13- الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة </a><a class="text" href="w:text:2926.txt">14- لا يكون بيع الأمة طلاقها </a><a class="text" href="w:text:2927.txt">15- خيار الأمة تحت العبد </a><a class="text" href="w:text:2928.txt">16- شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على زوج بريرة </a><a class="text" href="w:text:2929.txt">17- قول الله تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم" البقرة: 221</a><a class="text" href="w:text:2930.txt">18- نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن </a><a class="text" href="w:text:2931.txt">19- إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي </a><a class="text" href="w:text:2932.txt">20- قول الله تعالى: "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم" البقرة: 226، 227 </a><a class="text" href="w:text:2933.txt">21- حكم المفقود في أهله وماله </a><a class="text" href="w:text:2934.txt">22- الظهار </a><a class="text" href="w:text:2935.txt">23- الإشارة في الطلاق والأمور </a><a class="text" href="w:text:2936.txt">24- اللعان </a><a class="text" href="w:text:2937.txt">25- إذا عرض بنفي الولد </a><a class="text" href="w:text:2938.txt">26- إحلاف الملاعن </a><a class="text" href="w:text:2939.txt">27- يبدأ الرجل بالتلاعن </a><a class="text" href="w:text:2940.txt">28- اللعان، ومن طلق بعد اللعان </a><a class="text" href="w:text:2941.txt">29- التلاعن في المسجد </a><a class="text" href="w:text:2942.txt">30- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ^لو كنت راجما بغير بينة^ </a><a class="text" href="w:text:2943.txt">31- صداق الملاعنة </a><a class="text" href="w:text:2944.txt">32- قول الإمام للمتلاعنين: ^إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب^ </a><a class="text" href="w:text:2945.txt">33- التفريق بين المتلاعنين </a><a class="text" href="w:text:2946.txt">34- يلحق الولد بالملاعنة </a><a class="text" href="w:text:2947.txt">35- قول الإمام: اللهم بين </a><a class="text" href="w:text:2948.txt">36- إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها </a><a class="text" href="w:text:2949.txt">37- "واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن ارتبتم" الطلاق: 4 </a><a class="text" href="w:text:2950.txt">38- "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" الطلاق: 4 </a><a class="text" href="w:text:2951.txt">39- قول الله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" البقرة: 228 </a><a class="text" href="w:text:2952.txt">40- قصة فاطمة بنت قيس </a><a class="text" href="w:text:2953.txt">41- المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهله بفاحشة </a><a class="text" href="w:text:2954.txt">42- قول الله تعالى: "ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن" البقرة: 228 من الحيض والحبل </a><a class="text" href="w:text:2955.txt">43- "وبعولتهن أحق بردهن" البقرة: 228 : في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين</a><a class="text" href="w:text:2956.txt">44- مراجعة الحائض </a><a class="text" href="w:text:2957.txt">45- تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا </a><a class="text" href="w:text:2958.txt">46- الكحل للحادة </a><a class="text" href="w:text:2959.txt">47- القسط للحادة عند الطهر </a><a class="text" href="w:text:2960.txt">48- تلبس الحادة ثياب العصب </a><a class="text" href="w:text:2961.txt">49- "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير" البقرة: 234 </a><a class="text" href="w:text:2962.txt">50- مهر البغي والنكاح الفاسد </a><a class="text" href="w:text:2963.txt">51- المهر المدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس </a><a class="text" href="w:text:2964.txt">52- المتعة للتي لم يفرض لها </a></body></html>الطلاق 
قول الله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة" الطلاق: 1 "أحصيناه" يس: 12 حفظناه وعددناه 
وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين 
4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) [4625] 
إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق 
4954 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها) وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: ( مره فليرجعها) وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة 
[4625] 
من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 
4955 - حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزعي قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك) قال أبو عبد الله: رواح حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري، أن عروة أخبره: أن عائشة قالت 
4956 4957 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الرحمن بن غسيل، عن حمزة ابن أبي أسيد، عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اجلسوا ها هنا) (4957) تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين 
حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير: حدثنا عبد الرحمن، عن حمزة، عن أبيه، وعن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه بهذا 
[5314] 
4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: 
قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق 
[4625] 

من أجاز طلاق الثلاث 
لقول الله تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" البقرة: 229 
وقال ابن الزبير: لا أرى أن ترثه مبتوتة 
وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الأخر؟ فرجع عن ذلك 
4959 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: 
أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم 
عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع م