لوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق) [ 444] 
2423 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق) [ 2048] 
استعانة المكاتب وسؤاله الناس 
2424 - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني فأخبرته، فقال: (خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق) [ 444] 
بيع المكاتب إذا رضي 
وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت: ما بقي عليه درهم 
وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى، ما بقي عليه شيء 
2425 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: 
أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت، فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا 
قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق) [ 444] 
إذا قال المكاتب: اشتريني وأعتقني، فاشتراه لذلك 
2426 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي، أيمن، قال: 
دخلت على عائشة رضي الله عنها، فقلت: كنت لعتبة بن أبي لهب، ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، فأعتقني ابن أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: دخلت بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني وأعتقيني، قالت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، فقالت: لا حاجة لي بذلك، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قال لها، فقال: (اشتريها وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا) [ 444] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1639.txt">1- فضلها والتحريض عليها </a><a class="text" href="w:text:1640.txt">2- القليل من الهبة </a><a class="text" href="w:text:1641.txt">3- من استوهب من أصحابه شيئا </a><a class="text" href="w:text:1642.txt">4- من استسقى </a><a class="text" href="w:text:1643.txt">5- قبول هدية الصيد </a><a class="text" href="w:text:1644.txt">6- قبول الهدية </a><a class="text" href="w:text:1645.txt">7- ن أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض </a><a class="text" href="w:text:1646.txt">8- ما لا يرد من الهدية</a><a class="text" href="w:text:1647.txt">9- من رأى الهبة الغائبة جائزة </a><a class="text" href="w:text:1648.txt">10- المكافأة في الهبة </a><a class="text" href="w:text:1649.txt">11- الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه </a><a class="text" href="w:text:1650.txt">12- الإشهاد في الهبة </a><a class="text" href="w:text:1651.txt">13- هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها </a><a class="text" href="w:text:1652.txt">14- هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز </a><a class="text" href="w:text:1653.txt">15- بمن يبدأ بالهدية </a><a class="text" href="w:text:1654.txt">16- من لم يقبل الهدية لعلة </a><a class="text" href="w:text:1655.txt">17- إذا وهب هبة أو وعد، ثم مات قبل أن تصل إليه </a><a class="text" href="w:text:1656.txt">18- كيف يقبض العبد والمتاع </a><a class="text" href="w:text:1657.txt">19- إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت </a><a class="text" href="w:text:1658.txt">20- إذا وهب دينا على رجل </a><a class="text" href="w:text:1659.txt">21- هبة الواحد للجماعة </a><a class="text" href="w:text:1660.txt">22- الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة </a><a class="text" href="w:text:1661.txt">23- إذا وهب جماعة لقوم </a><a class="text" href="w:text:1662.txt">24- من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق </a><a class="text" href="w:text:1663.txt">25- إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز </a><a class="text" href="w:text:1664.txt">26- هدية ما يكره لبسه </a><a class="text" href="w:text:1665.txt">27- قبول الهدية من المشركين </a><a class="text" href="w:text:1666.txt">28- الهدية للمشركين </a><a class="text" href="w:text:1667.txt">29- لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته </a><a class="text" href="w:text:1668.txt">30- ما قيل في العمرى والرقبى </a><a class="text" href="w:text:1669.txt">31- من استعار من الناس الفرس </a><a class="text" href="w:text:1670.txt">32- الاستعارة للعروس عند البناء </a><a class="text" href="w:text:1671.txt">33- فضل المنيحة</a><a class="text" href="w:text:1672.txt">34- إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز </a><a class="text" href="w:text:1673.txt">35- إذا حمل رجل على فرس، فهو كالعمرى والصدقة </a></body></html>فضلها والتحريض عليها 
2427 - حدثنا عاصم بن علي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة) [5671] 
2428 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: 
ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا 
[6093، 6094] 
غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب من المرأة 
227 228 - حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: 
كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه 
(228) وحدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار قال: 
سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه: بقع الماء [229، 230] 
القليل من الهبة 
2429 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو دعيت إلى ذراع، أو كراع، لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت) [4883] 
من استوهب من أصحابه شيئا 
وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اضربوا لي معكم سهما) [ 2156] 
2430 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين، وكان لها غلام نجار، قال لها: (مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر) [ 370] 
2431 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر، ع