ن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي: 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، أن اليمين على المدعى عليه 
[2524، 4277] 
2380 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: 
قال عبد الله رضي الله عنه: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان) فأنزل الله تصديق ذلك: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - فقرأ إلى - عذاب أليم" ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي والله أنزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه) قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان) فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا - إلى - ولهم عذاب أليم" 
[ 2229] 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1613.txt">1- ما جاء في العتق وفضله </a><a class="text" href="w:text:1614.txt">2- أي الرقاب أفضل </a><a class="text" href="w:text:1615.txt">3- ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات </a><a class="text" href="w:text:1616.txt">4- إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء </a><a class="text" href="w:text:1617.txt">5- إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة </a><a class="text" href="w:text:1618.txt">6- الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله </a><a class="text" href="w:text:1619.txt">7- إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد في العتق </a><a class="text" href="w:text:1620.txt">8- أم الولد </a><a class="text" href="w:text:1621.txt">9- بيع المدبر </a><a class="text" href="w:text:1622.txt">10- بيع الولاء وهبته </a><a class="text" href="w:text:1623.txt">11- إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا </a><a class="text" href="w:text:1624.txt">12- عتق المشرك </a><a class="text" href="w:text:1625.txt">13- من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية </a><a class="text" href="w:text:1626.txt">14- فضل من أدب جاريته وعلمها </a><a class="text" href="w:text:1627.txt">15- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ^العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون^ </a><a class="text" href="w:text:1628.txt">16- العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده </a><a class="text" href="w:text:1629.txt">17- كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي </a><a class="text" href="w:text:1630.txt">18- إذ أتاه خادمه بطعامه </a><a class="text" href="w:text:1631.txt">19- العبد راع في مال سيده </a><a class="text" href="w:text:1632.txt">20- إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه </a><a class="text" href="w:text:1633.txt">21- إثم من قذف مملوكه وباب: المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم </a><a class="text" href="w:text:1634.txt">22- ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله </a><a class="text" href="w:text:1635.txt">23- استعانة المكاتب وسؤاله الناس </a><a class="text" href="w:text:1636.txt">24- بيع المكاتب إذا رضي </a><a class="text" href="w:text:1637.txt">25- إذا قال المكاتب: اشتريني وأعتقني، فاشتراه لذلك </a></body></html>ما جاء في العتق وفضله 
وقوله تعالى: "فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة" البلد: 13 - 15 
2381 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد ابن محمد قال: حدثني سعيد بن مرجانة، صاحب علي بن حسين، قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار) قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي لله عنهما إلى عبد له، قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فأعتقه 
[6337] 
أي الرقاب أفضل 
2382 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
أبي مراوح، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله، وجهاد في سبيله) 
ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات 
2383 2384 - حدثنا موسى بن مسعود: حدثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس 
تابعه علي، عن الدراوردي، عن هشام 
(2384) كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة 
[ 86] 

إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء 
2385 2389 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق) (2386) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (2387) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق) حدثنا مسدد: حدثنا بشر، عن عبيد الله: اختصره 
(2388) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا له في مملوك، أو شركا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق) (2389) أنه كان يفتي في العبد أو الأمة، يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ورواه الليث، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، وجويرية، ويحيى بن سعيد، وإسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا 
[ 2359] 
إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة 
2390 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا يحيى بن آدم: حدثنا جرير بن حازم: سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقيصا من عبد) حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه) تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة 
[ 2360] 
الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل امرئ ما نوى) 2391 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما سوست به صدورها، ما لم تعمل أو تكلم) [4968، 6287] 
2392 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان: حدثنا يحيى ين سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم 