 وكثير بن كثير، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء - لكانت عينا معينا) [3183 - 3185] 
2240 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك) قال علي: حدثنا سفيان غير مرة، عن عمرو: سمع أبا صالح، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم 
[ 2230] 
لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
2241 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الصعب بن جثامة قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله) [2850]
شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار 
2242 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر: فأما الذي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها، ولا ظهروها، فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر) وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، فقال: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره") 
[2705، 3446، 4678، 4679، 6923] 
2243 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) [ 91] 
بيع الحطب والكلأ 
2244 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم أحبلا، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطي أم منع) [ 1402] 
2245 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه) [ 1401] 
2246 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريح أخبرهم قال: أخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن أبيه حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: 
أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء فثار إليهما حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر 
[ 1983] 
القطائع 
2247 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: 
أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: (سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني) [2248، 2992، 3583] 
كتابة القطائع 
2248 - وقال الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه: 
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت، فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني) [ 2247] 
حلب الإبل على الماء 
2249 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حق الإبل أن تحلب على الماء) [ 1337] 

الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع) 2250 - أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد 
[ 2090] 
2251 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: 
رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا 
[ 2063] 
2252 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا 
[ 1416] 
2253 - حدثنا يحيى بن قزعة: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود في ذلك 
[ 2078] 
2254 - حدثنا زكرياء بن يحيى: أخبرنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم 
قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير، مثله 
[ 2079] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1509.txt">1- من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته </a><a class="text" href="w:text:1510.txt">2- من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 