دثني عمرو: حدثني أبو النصر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
أنه مسح على الخفين 
وأن عبد الله بن عمر: سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسأل عنه غيره 
وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر: أن أبا سلمة أخبره: أن سعدا، فقال عمر لعبد الله: نحوه 
200 - حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين 
[ر: 180] 
201 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري: 
أن أباه أخبره: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين 
وتابعه حرب بن شداد، وأبان، عن يحيى 
202 - حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته 
وتابعه معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
وكالة الأمين في الخزانة ونحوها 
2194 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخازن الأمين، الذي ينفق - وربما قال: الذي يعطي - ما أمر به كاملا موفرا، طيب نفسه، إلى الذي أمر به أحد المتصدقين) [ 1371] 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1472.txt">1- فضل الزرع والغرس إذا أكل منه </a><a class="text" href="w:text:1473.txt">2- ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به </a><a class="text" href="w:text:1474.txt">3- اقتناء الكلب للحرث </a><a class="text" href="w:text:1475.txt">4- استعمال البقر للحراثة </a><a class="text" href="w:text:1476.txt">5- إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر </a><a class="text" href="w:text:1477.txt">6- قطع الشجر والنخل </a><a class="text" href="w:text:1478.txt">7- المزارعة بالشطر ونحوه </a><a class="text" href="w:text:1479.txt">8- إذا لم يشترط السنين في المزارعة </a><a class="text" href="w:text:1480.txt">9- المزارعة مع اليهود </a><a class="text" href="w:text:1481.txt">10- ما يكره من الشروط في المزارعة </a><a class="text" href="w:text:1482.txt">11- إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم </a><a class="text" href="w:text:1483.txt">12- أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم </a><a class="text" href="w:text:1484.txt">13- من أحيا أرضا مواتا </a><a class="text" href="w:text:1485.txt">14- إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما </a><a class="text" href="w:text:1486.txt">15- ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة </a><a class="text" href="w:text:1487.txt">16- كراء الأرض بالذهب والفضة </a><a class="text" href="w:text:1488.txt">17- ما جاء في الغرس </a></body></html>فضل الزرع والغرس إذا أكل منه 
وقوله تعالى: "أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما" الواقعة: 63 - 65 
2195 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة (ح) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة) وقال لنا مسلم: حدثنا أبان: حدثنا قتادة: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله 
عليه وسلم 
[5666] 
ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به 
2196 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي: حدثنا محمد ابن زياد الألهاني، عن أبي أمامة الباهلي قال: 
ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل) 
اقتناء الكلب للحرث 
2197 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية) قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا كلب غنم أو حرث أو صيد) وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كلب صيد أو ماشية) [3146] 
2198 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يزيد بن خصيفة: أن السائب بن يزيد حدثه: أنه سمع سفيان بن أبي زهير، رجلا من أزد شنوءة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط) [3147] 
استعمال البقر للحراثة 
2199 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سعد: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة، قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر) [3284، 3463، 3487] 
	إذا قال: اكفني مؤونة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر 
2200 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: (لا) [2570، 3571] 
قطع الشجر والنخل 
وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع [ 418] 
2201 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: 
وهان على سراة بني لؤي حريق * بالبويرة مستطير 
[2858، 3807، 3808، 4602] 
2202 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري: سمع رافع بن خديج قال: 
كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ 
[2207، 2214، 2218، 2220، 2573، 3789] 
المزارعة بالشطر ونحوه 
وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين 
وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا 
وقال الحسن: لابأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وقال الحسن: لابأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه وقال معمر: لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل 