ن أشوع، عن الشعبي: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال) [2277، 5630، وانظر: 808] 
1408 - حدثنا محمد بن غرير الزهري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال: 
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا؟ قال: (أو مسلما) وعن أبيه، عن صالح، عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: (أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل) قال أبو عبد الله: "فكبكبوا" قلبوا "مكبا" : أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل، قلت: كبه الله لوجهه، وكببته أنا 
قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر 
[ر:27] 
1409 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس) [ر:1406] 
1410 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو - أحسبه قال - إلى الجبل، فيحتطب، فيبيع، فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس) [ر:1401] 
خرص التمر 
1411 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال: 
غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (اخرصوا) وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو: (ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة) قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة 
[1773، 2990، 3580، 4160] 

العشر فيما يسقي من ماء السماء، وبالماء الجاري 
ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا 
1412 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: (وفيما سقت السماء العشر) [ر:388، 389] 
من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا 
127 - وقال علي: 
حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله 
حدثنا عبيد الله بن موسى، عن معروف بن خربوذ، عن أبي الطفيل، عن علي: بذلك 
128 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ رديفه على الرحل، قال: (يا معاذ بن جبل) [انظر: 129، 2701] 
129 - حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: 
ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: (من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة) [انظر: 128] 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
1413 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة) قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) [ر:1340] 
أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة 
1414 - حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة) [1420، 2907] 
من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها) فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب 
1415 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب عاهته) [2072، 2082، 2087، وانظر: 2063، 2130] 
1416 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 
[2077، 2084، 2252، وانظر: 2079] 
1417 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال: حتى تحمار 
[2083، 2085، 2086، 2094] 
هل يشتري صدقته 
ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينه غيره 
1418 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يحدث: 
أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: (لا تعد في صدقتك) [2623، 2809، 2840، وانظر: 1419] 
1419 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: 
حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه) [2480، 2493، 2808، 2841، وانظر: 1418] 
ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم 
1420 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: 
أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كخ كخ) [ر:1414] 
الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
1421 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله ب