ال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني قد حدثته حديثا ليس بالأغاليط 
[ر:502] 
من تصدق في الشرك ثم أسلم 
1369 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء، كنت أتحنث بها في الجاهلية، من صدقة، أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف من خير) [2107، 2401، 5646] 
أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد 
1370 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك) [ر:1359] 
1371 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ - وربما قال: يعطي - ما أمر به، كاملا موفرا، طيب به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين) [2141، 2194] 
السؤال والفتيا عند رمي الجمار 
124 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: (ارم ولا حرج) 
أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة 
1372 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعني: (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها) حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، لها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب، ولها بما أنفقت) [ر:1359] 
1373 - حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك) [ر:1359] 
قول الله تعالى: "فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى" الليل: 5 - 10 ^اللهم أعط منفق مال خلفا^ 
1374 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن معاوية بن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا) 
مثل المتصدق والبخيل 
1375 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد) وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه: 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت، أو وفرت على جلده، حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع) تابعه الحسن بن مسلم، عن طاوس: في الجبتين وقال حنظلة، عن طاوس: جنتان وقال الليث: حدثني جعفر، عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان 
[2760، 4993، 5461] 
	صدقة الكسب والتجارة 
لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله - أن الله غني حميد" البقرة: 267 
على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف 
1376 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة: حدثنا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل مسلم صدقة) [5676] 
قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة 
1377 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: 
بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عندكم شيء) [1423، 2440] 
زكاة الورق 
1378 1379 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (1379) [ر:1340] 
العرض في الزكاة 
وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض، ثياب خميص أو لبيس، في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد: احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) 1380 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه: 
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء) [1382، 1383، 1385 - 1387، 2355، 6555] 
1381 - حدثنا مؤمل: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه 
[ر:98] 
لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع 
ويذكر عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله 
1382 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه: 
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة) [ر:1380] 
ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 
وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما، فلا يجمع مالهما وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة 
1383 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا حدثه: 
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) [ر:1380] 
قول الله تعالى: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" 
125 - حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من ال