>2- متى تجب الكفارة على الغني والفقير </a><a class="text" href="w:text:3681.txt">3- من أعان المعسر في الكفارة </a><a class="text" href="w:text:3682.txt">4- يعطي في الكفارة عشرة مساكين، قريبا كان أو بعيدا </a><a class="text" href="w:text:3683.txt">5- صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن </a><a class="text" href="w:text:3684.txt">6- قول الله تعالى: "أو تحرير رقبة" المائدة: 89 وأي الرقاب أزكى </a><a class="text" href="w:text:3685.txt">7- عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا </a><a class="text" href="w:text:3686.txt">8- إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر </a><a class="text" href="w:text:3687.txt">9- إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه </a><a class="text" href="w:text:3688.txt">10- الاستثناء في الأيمان </a><a class="text" href="w:text:3689.txt">11- الكفارة قبل الحنث وبعده </a></body></html>كفارات الأيمان 
وقول الله تعالى: "فكفَّارته إطعام عشرة مساكين" المائدة: 89 
وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" البقرة: 196 
ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن أو أو، فصاحبه بالخيار، وقد خيَّر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية 
6330 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال: 
أتيته - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: (ادن) وأخبرني ابن عون، عن أيوب قال: صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة 
[ر:1719] 

وقت الظهر عند الزوال 
وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة 
[ر: 535] 
515 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: (من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، ما دمت في مقامي هذا) [ر: 93] 
516 - حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، وأحدنا يعرف جليسه، ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، ولا نبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل 
وقال معاذ: قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل 
[522، 543، 574، 737] 
517 - حدثنا محمد، يعني ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا خالد بن عبد الرحمن: حدثني غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك قال: 
كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر، فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر 
[ر: 378] 
متى تجب الكفارة على الغني والفقير 
وقول الله تعالى: "قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم" التحريم: 2 
6331 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزُهري قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت قال: (ما شأنك) [ر:1834] 
من أعان المعسر في الكفارة 
6332 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزُهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، فقال: (وما ذاك) [ر:1834] 
يعطي في الكفارة عشرة مساكين، قريبا كان أو بعيدا 
6333 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا سفيان، عن الزُهري، عن حميد، عن أبي هريرة قال: 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: (وما شأنك) [ر:1834] 
صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن 
6334 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا القاسم بن مالك المزني: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب بن يزيد قال: 
كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدًّا وثلثاً بمدِّكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز 
[6899] 
6335 - حدثنا منذر بن الوليد الجارودي: حدثنا أبو قتيبة وهو سَلْمٌ: حدثنا مالك، عن نافع قال: 
كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمدِّ النبي صلى الله عليه وسلم المدِّ الأول، وفي كفارة اليمين بمدِّ النبي صلى الله عليه وسلم 
قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدُّنا أعظم من مدِّكم، ولا نرى الفضل إلا في مدِّ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدًّا أصغر من مدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمدِّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مدِّ النبي صلى الله عليه وسلم 
6336 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم بارك لهم في مكيالهم، وصاعهم، ومدِّهم) [ر:2023] 
قول الله تعالى: "أو تحرير رقبة" المائدة: 89 وأي الرقاب أزكى 
6337 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا داود بن رشيد: حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي غسان محمد بن مطرِّف، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار، حتى فرجه بفرجه) [ر:2381] 
عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا 
وقال طاوس: يجزئ المدبَّر وأم الولد 
6338 - حدثنا أبو النعمان: أخبرنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو، عن جابر: 
أن رجلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (من يشتريه مني) فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبداً قبطياً، مات عام أول 
[ر:2034] 
إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر 
[بدون نص] 

إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه 
6339 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: 
أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا عليها الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق) [ر:444] 
الاستثناء في الأيمان 
6340 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حمَّاد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري قال: 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم) حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد وقال: (إلا كفَّرت يميني، وأتيت الذي هو خير، أو: أتيت الذي هو خير وكفَّرت) [ر:2964] 
6341 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس: سمع أبا هريرة قال: 
(قال سليمان: لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأة، كلّ تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - قال سفيان: يعني الملك - قل إن شاء الله، فنسي فطاف بهنَّ فلم تأت امرأة تلد منهنَّ بولد إلا واحدة بشق غلام) وقال مَرَّة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو استثنى) وحدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، مثل حديث أبي هريرة 
[ر:3242] 
الكفارة قبل الحنث وبعده 
6342 - حدثنا علي بن حجر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب