نا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس - فيما قرء عليه - عن أبي الزبير، عن جابر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.
71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيى. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا  يمش في خف واحد. ولا  يأكل بشماله. ولا  يحتبي بالثوب الواحد. ولا  يلتحف الصماء).
21 - باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
72 - (2099) حدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره.
73 - (2099) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا) محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تمش في نعل واحدة. ولا  تحتب في إزار واحد. ولا  تأكل بشمالك. ولا  تشتمل الصماء. ولا  تضع إحدى رجليك على الأخرى، إذا استلقيت).
74 - (2099) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثني عبيدالله (يعني ابن أبي الأخنس) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى).
22 - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
75 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه؛
 أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
76 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
23 - باب: نهي الرجل عن التزعفر
77 - (2101) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا حماد ابن زيد. وقال الآخران: حدثنا حماد) عن عبدالعزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة: قال حماد: يعني للرجال.
 (2101) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس. قال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
 (88) باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين
347- (203) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال "في النار" فلما قفى دعاه فقال "إن أبي وأباك في النار".
24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد
78 - (2102) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
 أتي بأبي قحافة، أو جاء، عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة. فأمر، أو فأمر به إلى نسائه، قال (غيروا هذا بشيء).
79 - (2102) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال:
 أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة. ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد).
25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ
80 - (2103) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب - واللفظ ليحيى - (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).
26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا  كلب
81 - (2104) حدثني سويد بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن، عن عائشة؛ أنها قالت:
 واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، في ساعة يأتيه فيها. فجاءت تلك الساعة ولم يأته. وفي يده عصا فألقاها من يده. وقال (ما يخلف الله وعده، ولا  رسله) ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره. فقال (يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟) فقالت: والله! ما دريت. فأمر به فأخرج. فجاء جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (واعدتني فجلست لك فلم تأت). فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا  صورة.
(2104) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا المخزومي. حدثنا وهيب عن أبي حازم، بهذا الإسناد؛ أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه. فذكر الحديث. ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم.
82 - (2105) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن السباق؛ أن عبدالله بن عباس قال: أخبرتني ميمونة؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما. فقالت ميمونة: يا رسول الله! لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة. فلم يلقني. أم والله! ما أخلفني) قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا. فأمر به فأخرج. ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل. فقال له (قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة) قال: أجل. ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا  صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ، فأمر بقتل الكلاب. حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير.
83 - (2106) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس؛ عن أبي طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا  صورة).
84 - (2106) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول:
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا  صورة).
(2106) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد، مثل حديث يونس، وذكره الأخبار في الإسناد.
85 - (2106) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن زيد ابن خالد، عن أبي طلحة، صاحب رسول الله صلى الله ع