بدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار).
11 - باب الصدق في البيع والبيان.
47 - (1532) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. ح وحدثنا عمرو بن علي. حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن حكيم بن حزام،
 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
(1532) - حدثنا عمرو بن علي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا همام عن أبي التياح. قال: سمعت عبدالله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة. وعاش مائة وعشرين سنة.
12 - باب من يخدع في البيع.
48 - (1533) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:
 ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بايعت فقل: لا خلابة).
فكان إذا بايع يقول: لا خلابة.
(1533) - حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد، مثله. وليس في حديثهما: فكان إذا بايع يقول: لا خيابة.
 (2) باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1 - (1) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر، عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش؛ أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار".
2 -(2) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل، يعني ابن علية، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك؛ أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار".
3 - (3) وحدثنا محمد بن عبيد الغبري. حدثنا أبو عوانة، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
4 - (4) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سعيد بن عبيد. حدثنا علي بن ربيعة؛ قال: أتيت المسجد. والمغيرة أمير الكوفة. قال فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر. أخبرنا محمد بن قيس الأسدي، عن علي بن ربيعة الأسدي، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر "إن كذبا علي ليس ككذب على أحد".
(56) باب صدق الإيمان وإخلاصه
197 - (124) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع. عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال:
 لما نزلت: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [6/الأنعام/ آية 82] شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس هو كما تظنون. إنما هو كما قال لقمان لابنه: {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}" [31/لقمان/ آية 13]. 
198 - (124) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. قالا: أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس) ح وحدثنا منجاب بن الحارث التيمي. أخبرنا ابن مسهر. ح وحدثنا أبو كريب. أخبرنا ابن إدريس. كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب: قال ابن إدريس: 
 حدثنيه أولا أبي، عن أبان بن تغلب، عن الأعمش، ثم سمعته منه. 
13 - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.
49 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع.
(1534) - حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
50 - (1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.
51 - (1534) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).
قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.
(1534) - وحدثنا محمد بن المثنى. وابن أبي عمر. قالا: حدثنا عبدالوهاب عن يحيى، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه. لم يذكر ما بعده.
2 م - (1534) حدثنا ابن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبدالوهاب.
3 م - (1534) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة. حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وعبيدالله.
52 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).
(1534) - وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبدالله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
53 - (1536) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن ابن الزبير. عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. قال:
 نهى (أو نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.
54 - (1536) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له). حدثنا روح. قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر ابن عبدالله يقول:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:
 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.
56 - (1538) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة. قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها).
57 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. ح وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب (واللفظ لهما) قالا: حدثنا سفيان. حدثنا الزهري عن سالم، عن ابن عمر؛
 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر 