 ابن  
كثير ( 2 / 414 ) و ابن عروة في "‎الكواكب الدراري " ( 83 / 1 - 2 / 1 ) . قلت  
: و هذا سند ضعيف , و فيه علتان : الأولى :‎الانقطاع بين الحسن و هو البصري و  
عمران بن الحصين , فإنهم اختلفوا في سماعه منه فإن ثبت , فعلته عنعنة الحسن  
فإنه مدلس معروف بذلك . و الأخرى جهالة عمر بن أبي عثمان , أورده ابن أبي حاتم  
في "‎الجرح و التعديل " ( 3 / 1 / 123 ) و قال "‎سمع طاووسا قوله , روى عنه  
يحيى بن سعيد "‎.
986	" إذا خلع أحدكم نعليه في الصلاة , فلا يجعلهما بين يديه فيأتم بهما , و لا من  
خلفه , فيأتم بهما أخوه المسلم و لكن ليجعلهما بين رجليه " .

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 415 ) :

$ ضعيف جدا $ . أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 195 ) من طريق أبي  
سعيد الشقري عن زياد الجصاص عن عبد الرحمن بن # أبي بكرة # عن أبيه عن النبي  
صلى الله عليه وسلم و قال :‎" لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد " . قلت :  
و هو ضعيف جدا , فإن زيادا هذا و هو ابن أبي زياد الجصاص قال الذهبي في "  
الميزان " : " قال ابن معين و ابن المديني : ليس بشيء , و قال أبو زرعة : واه ,  
و قال النسائي و الدارقطني : متروك , و أما ابن حبان فقال في " الثقات " :‎ربما  
يهم , قلت بل هو مجمع على ضعفه " . قلت : و الراوي عنه أبو سعيد الشقري و اسمه  
المسيب بن شريك مثله في الضعف أو أشد , فقد قال فيه أحمد : " ترك الناس حديثه "  
. و ضعفه البخاري جدا فقال : " سكتوا عنه " . و قال مسلم و جماعة : " متروك " .  
و قال الفلاس : " متروك الحديث , قد أجمع أهل العلم على ترك حديثه " . و قال  
الساجي : "‎متروك الحديث , يحدث بمناكير " . و الحديث أورده الهيثمي في "  
المجمع " ( 2 / 55 ) بلفظ : " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه , فلا يخلعهما عن يمينه  
فيأثم , و لا من خلفه فيأتم بهما صاحبه , و لكن ليخلعهما بين ركبتيه "‎. و قال  
: " رواه الطبراني في الكبير , و فيه زياد الجصاص ضعفه ابن معين و ابن المديني  
و غيرهما , و ذكره ابن حبان في " الثقات "‎" . كذا قال , و قد عرفت مما سبق أن  
ابن حبان قد خالف في هذا التوثيق إجماع الأئمة الذين ضعفوه , فلا يعتد بتوثيقه  
! و الحديث قد روي من طريق أخرى و هو : "‏إذا صليت فصل في نعليك ,‎فإن لم تفعل  
فضعهما تحت قدميك ,‎و لا تضعهما عن يمينك , و لا عن يسارك فتؤذي الملائكة و  
الناس , و إذا وضعتهما بين يديك كأنما بين يديك قبلة " .
987	"‏إذا صليت فصل في نعليك ,‎فإن لم تفعل فضعهما تحت قدميك ,‎و لا تضعهما عن  
يمينك , و لا عن يسارك فتؤذي الملائكة و الناس , و إذا وضعتهما بين يديك كأنما  
بين يديك قبلة "‎.

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 416 ) :

$ منكر $ . رواه الخطيب في "‎تاريخ بغداد " ( 9 / 448 - 449 ) عن أبي خالد  
إبراهيم بن سالم حدثنا عبد الله بن عمران البصري عن أبي عمران الجوني عن أبي  
برزة الأسلمي عن # ابن عباس # مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف علته إبراهيم هذا  
, قال الذهبي في " الميزان " : " قال ابن عدي :‎له مناكير " . ثم ساق له الذهبي  
حديثين منكرين , ثم قال : " و سئل أبو حاتم عن عبد الله بن عمران ? فقال : شيخ  
"‎. و روي الحديث من طريق ثالث و هو :‎"‎ألزم نعليك قدميك , فإن خلعتهما  
فاجعلهما بين رجليك , و لا تجعلهما عن يمينك , و لا عن يمين صاحبك , و لا وراءك  
فتؤذي من خلفك "‎.
988	"‎ألزم نعليك قدميك , فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك , و لا تجعلهما عن يمينك  
, و لا عن يمين صاحبك , و لا وراءك فتؤذي من خلفك "‎.‎

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 416 ) :

$ ضعيف جدا $ . رواه ابن ماجه ( 1 / 437 - 438 ) عن عبد الله بن سعيد بن أبي  
سعيد عن أبيه عن # أبي هريرة # مرفوعا .‎و هذا سند ضعيف جدا , لأن عبد الله هذا  
متروك كما في " التقريب " لابن حجر , و " الضعفاء "‎للذهبي و لفظه : "‎تركوه "  
و سلفه في ذلك البخاري و قال البوصيري في "‎الزوائد " (‎ق 89 / 1 ) :‎"‎هذا   
إسناده ضعيف ,‎عبد الله بن سعيد متفق على تضعيفه "‎. قلت :‎و مما يؤكد ضعفه أنه  
قد خالفه في متن هذا الحديث ثقتان فروياه عن أبيه سعيد بن أبي سعيد بلفظ : "  
إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ,‎ليجعلهما بين رجليه , أو ليصل  
فيهما "‎. و إسناده صحيح , و قد خرجته في " صحيح أبي داود "‎( رقم 662 ) .‎
989	" يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة , و حد يقام في الأرض أزكى فيها من  
مطر أربعين يوما "‎.‎

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 416 ) :

$ ضعيف $ . رواه سمويه في " الفوائد " ( 37 / 2 ) :‎حدثنا أحمد بن يونس :  
أخبرني سعد أبو غيلان الشيباني قال : سمعت عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز  
الأزدي أو حريز عن عكرمة عن # ابن عباس # مرفوعا و رواه الطبراني ( 3 / 140 / 1  
) من طريق أخرى عن أحمد بن يونس به إلا أنه لم يقل في سنده "‎أو حريز " .‎قلت  
:‎و هذا سند ضعيف مسلسل بجماعة لا يعرفون من سعد إلى أبي حريز غير أن سعدا لم  
يتفرد به ,‎فقد رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 182 / 1 , 144 / 1 ) من طريق  
زريق بن السحت : أخبرنا جعفر بن عون : أخبرنا عفان بن جبير الطائي عن عكرمة به  
و قال : " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد "‎. قلت : و مداره على عفان بن  
جبير هذا ,‎و قد أورده ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 30 ) و لم يذكر فيه جرحا و  
تعديلا ,‎و لعل ابن حبان أورده في " الثقات " ! و الظاهر أنه قد اختلف عليه  
فرواه زريق هذا عن جعفر بن عون عنه عن عكرمة به . و خالفه سعد أبو غيلان فرواه  
عنه عن أبي حريز أو حريز عن عكرمة به ,‎فزاد في السند أبا حريز أو حريز , و  
يبدو أن حريزا مجهول , فإن ابن أبي حاتم لم يذكر في ترجمته أكثر من قوله :  
"‎كوفي ,‎كان أبوه أبا حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان "‎. و له ترجمة  
طويلة في " اللسان "‎و أفاد أنه كان من شيوخ الشيعة و أنه كوفي أزدي .‎و أما  
أبوه عبد الله بن الحسين فصدوق يخطىء كما في "‎التقريب " . و أما سعد أبو غيلان  
فأورده ابن أبي حاتم أيضا ( 2 / 1 / 99 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .‎و  
أما زريق الذي في الوجه الثاني فلم أجد له ترجمة . و أما جعفر بن عون فثقة من  
رجال الشيخين .‎و جملة القول أن إسناد الحديث ضعيف لتفرد عفان بن جبير به , كما  
أشار إلى ذلك الطبراني و هو مجهول ,‎و للاختلاف عليه في إسناده كما عرفت , فقول  
المنذري في "‎الترغيب " ( 3 / 135 ) ثم العراقي في "‎تخريج الإحياء ( 1 / 155 )  
:‎"‎رواه الطبراني في الكبير و الأوسط ,‎و إسناد الكبير حسن "‎. ففيه نظر كبير  
,‎لما عرفت من تسلسل إسناد الكبير بالمجهولين .‎نعم الشطر الثاني من الحديث حسن  
لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة , و لذلك أوردته في " الأحاديث الصحيحة "‎( رقم  
231 )‎.‎
990	"‏من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله و رسوله "‎.‎

قال الألباني في "‎السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 417 ) :

$ ضعيف $ .‎أخرجه أبو داود ( 2 / 235 - طبع الحلبي ) و من طريقه البيهقي في  
"‎سننه " ( 6 / 128 ) و أبو نعيم في "‎الحلية " ( 9 / 236 ) من طريق عبد الله  
بن رجاء : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن # جابر # قال  
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره و قال أبو نعيم : "‎غريب من حديث أبي  
الزبي