# مرفوعا . 
قلت : و هذا إسناد ساقط , عمرو هذا كذاب كما سبق مرارا , و قال السخاوي في 
" المقاصد " ( رقم 1061 ) : عمرو متروك , و أبو سلمة و اسمه سليمان بن سلم 
و هو كاتب يحيى بن جابر قاضي حمص , لا صحبة له , فهو مع ضعفه مرسل , و قد عزاه  
الديلمي ليحيى بن جابر هذا و هو أيضا ليس بصحابي , و قال التقي السبكي في 
" الفتاوى " ( 2 / 369 ) : إنه لا يصح , و له كلام طويل في نقضه و قد ذكر  
العسكري في " التصحيفات " ( 1 / 229 ) عن أبي عبيد أنه غير محفوظ . 
و الحديث عزاه السيوطي في " الجامع " لابن النجار عن أبي سلمة الحمصي و تعقبه  
المناوي بأن أبا سلمة هذا تابعى مجهول , قاله في " التقريب " كأصله , و بأن  
عمرا متروك . 
نهاوش : بالنون من نهش الجثة جمع نهواش أو هواش من الهوش الجمع و هو كل مال  
أصيب من غير حله و " الهواش " ما جمع من مال حرام . 
نهابر : بنون أوله أي مهالك و أمور مبددة جمع نهبر و أصل النهابر مواضع الرمل  
إذا وقعت بها رجل بعير لا تكاد تخلص و المراد أن من أخذ شيئا من غير حله كنهب  
أذهبه الله في غير حله كذا في " فيض القدير " .
42	" الأنبياء قادة , و الفقهاء سادة , و مجالسهم زيادة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 116 ) :

$ موضوع .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( ص 322 ) و القضاعي في " مسند الشهاب " 
( 23 / 1 ) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن # علي بن أبي طالب # مرفوعا . 
و هذا سند ضعيف جدا , الحارث هو ابن عبد الله الهمداني الأعور و قد ضعفه  
الجمهور و قال ابن المديني : كذاب , و قال شعبة : لم يسمع أبو إسحاق منه إلا  
أربعة أحاديث , و في الكشف ( 1 / 205 ) : قال القاري : هو موضوع كما في 
" الخلاصة " , و أورده السيوطي في " الجامع " من رواية القضاعي , و بيض له  
المناوي ! و لوائح الوضع عليه ظاهرة .
43	" شهر رمضان معلق بين السماء و الأرض , و لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 117 ) : 

$ ضعيف .
عزاه في " الجامع الصغير " لابن شاهين في " ترغيبه " و الضياء عن جرير و رمز له  
بالضعف و بين سببه المناوي في شرحه فقال : أورده ابن الجوزي في " الواهيات " 
و قال : لا يصح فيه محمد بن عبيد البصري مجهول . 
قلت : و تمام كلام ابن الجوزي " العلل المتناهية " ( 824 ) : لا يتابع عليه .
و أقره الحافظ عليه في " اللسان " . 
و أما قول المنذري في " الترغيب " ( 2 / 100 ) : رواه أبو حفص بن شاهين في 
" فضائل رمضان " و قال : حديث غريب جيد الإسناد . 
ففيه نظر من وجهين : 
الأول : ثبوت هذا النص في كتاب ابن شاهين المذكور , فإنى قد راجعت " فضائل  
رمضان " له في نسخة خطية جيدة في المكتبة الظاهرية بدمشق , فلم أجد الحديث فيه  
مطلقا , ثم إننى لم أره تكلم على حديث واحد مما أورده فيه بتصحيح أو تضعيف . 
ثم رأيت الحديث رواه أحمد بن عيسى المقدسي في " فضائل جرير " ( 2 / 24 / 2 ) من  
هذا الوجه و قال : رواه أبو حفص بن شاهين و قال : حديث غريب جيد الإسناد قال :  
و معناه لا يرفع إلى الله عز وجل بغفران مما جنى فيه إلا بزكاة الفطر ! .
فلعل ابن شاهين ذكر ذلك في غير " فضائل رمضان " أو في نسخة أخرى منه , فيها  
زيادات على التي وقفت عليها . 
الآخر : على افتراض ثبوت النص المذكور عن ابن شاهين فهو تساهل منه , و إلا فأنى  
للحديث الجودة مع جهالة راويه و قد تفرد به كما قال ابن الجوزي , و تبعه  
الحافظ ابن حجر العسقلاني كما سبق . 
و روي من حديث # أنس # أخرجه الخطيب ( 9 / 121 ) و عنه ابن الجوزي في " العلل "  
( 823 ) , و ابن عساكر ( 12 / 239 / 2 ) عن بقية بن الوليد حدثني عبد الرحمن بن  
عثمان بن عمر عنه مرفوعا . 
قلت : و عبد الرحمن هذا لم أعرفه و الظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين , و زعم
ابن الجوزي أنه البكراوي الذي قال أحمد فيه : طرح الناس حديثه مردود , فإن هذا  
متأخر الوفاة مات سنة ( 195 هـ ) فهو من طبقة بقية .
ثم إن الحديث لو صح لكان ظاهر الدلالة على أن قبول صوم رمضان متوقف على إخراج  
صدقة الفطر , فمن لم يخرجها لم يقبل صومه , و لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول  
به , و التأويل الذي نقلته آنفا عن المقدسي بعيد جدا عن ظاهر الحديث , على أن  
التأويل فرع التصحيح , و الحديث ليس بصحيح . 
أقول هذا , و أنا أعلم أن بعض المفتين ينشر هذا الحديث على الناس كلما أتى شهر  
رمضان , و ذلك من التساهل الذي كنا نطمع في أن يحذروا الناس منه فضلا عن أن  
يقعوا فيه هم أنفسهم ! .
44	" من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني , و من توضأ و لم يصل فقد جفاني , و من صلى 
و لم يدعني فقد جفاني , و من دعاني فلم أجبه فقد جفيته , و لست برب جاف " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 119 ) : 

$ موضوع .
قاله الصغاني ( 6 ) و غيره . 
و مما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث , و الصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من  
المستحبات , و الحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله : " فقد جفاني " و هذا لا  
يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى و مثله :
45	" من حج البيت و لم يزرني فقد جفاني " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 119 ) : 

$ موضوع .
قاله الحافظ الذهبي في " الميزان " ( 3 / 237 ) , و أورده الصغاني في 
" الأحاديث الموضوعة " ( ص 6 ) و كذا الزركشي و الشوكاني في " الفوائد المجموعة  
في الأحاديث الموضوعة " ( ص 42 ) . 
قلت : و آفته محمد بن محمد بن النعمان بن شبل أو جده قال : حدثنا مالك عن نافع  
عن # ابن عمر # مرفوعا .
أخرجه ابن عدي ( 7 / 2480 ) , و ابن حبان في " الضعفاء " ( 2 / 73 ) , و عنه  
ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 217 ) و قالا : يأتي عن الثقات بالطامات
و عن الأثبات بالمقلوبات , قال ابن الجوزي عقبه : قال الدارقطني : الطعن فيه من  
محمد بن محمد بن النعمان . 
و مما يدل على وضعه أن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر إن لم يكن  
كفرا , و عليه فمن ترك زيارته صلى الله عليه وسلم يكون مرتكبا لذنب كبير و ذلك  
يستلزم أن الزيارة واجبة كالحج و هذا مما لا يقوله مسلم , ذلك لأن زيارته 
صلى الله عليه وسلم و إن كانت من القربات فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود  
المستحبات , فكيف يكون تاركها مجافيا للنبي صلى الله عليه وسلم و معرضا عنه ? !
46	" من زارني و زار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 120 ) : 

$ موضوع .
قال الزركشي في " اللآليء المنثورة " ( رقم 156 - نسختي ) : قال بعض الحفاظ :  
هو موضوع و لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث و كذا قال النووي : هو موضوع لا  
أصل له . 
و أورده السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " رقم ( 119 ) و قال : قال 
ابن تيمية و النووي : إنه موضوع لا أصل له و أقره الشوكاني ( ص 42 ) .
47	" من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 120 ) : 

$‏موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 203 / 2 ) و في " الأوسط " ( 1 /  
126 / 2 من " زوائد المعجمين : الصغير و الأوسط " ) و ابن عدي في " الكامل "
و الدارقطني في " سننه " ( ص 279 ) و البيهقي ( 5 / 246 ) و السلفي في " الثاني  
عشر من المشيخة البغدادية " ( 54 / 2 ) كلهم من طريق حفص بن سليمان أبي عمر عن  
الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن # عبد الله بن عمر # مرفوعا به و زاد ابن عدي : 
" و صحبني " . 
قلت : و هذا سند ضعيف ج