 " ( 4/74 )  
بذلك فلا أجد ما يرجحه , فإن ثبت ; فهو مجهول كما قال الذهبي و العسقلاني , 
و قد سماه الطبراني في رواية له ( 23/284/620 ) : ( سالم أبي عبد الله ) .
و إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين , و هذا منها , لكنه توبع .
و قال الهيثمي ( 4/197 ) :
" رواه أبو يعلى و الطبراني في " الكبير " باختصار , و فيه عباد بن كثير الثقفي  
, و هو ضعيف " .
و أخرجه الدارقطني في " السنن " ( 4/205 ) , و البيهقي ( 10/135 ) من طريقين  
آخرين عن عباد بن كثير به نحوه , و قال :
" هذا إسناد فيه ضعف " .
ثم وجدت للحديث طريقا أخرى , فقال ابن راهويه في " مسنده " ( 208/1 ) : أخبرنا  
بقية بن الوليد : حدثني أبو محمد المحرلى عن أبي بكر مولى بني تميم عن عطاء بن  
يسار به .
و هذا إسناد مظلم , شيخ بقية أبو محمد المحرلى - كذا الأصل مهمل - لم أعرفه ,
و كذا شيخه أبو بكر التميمي مولاهم .
و قول الزيلعي عقبه ( 4/74 ) :
" و بهذا السند و المتن رواه الطبراني في ( معجمه ) " ; وهم , فإنه إنما رواه 
( 23/284 - 285/621 و 622 ) من طريق عباد المذكور . و سكت الحافظ عن الحديث في
" الدراية " ( 2/169 ) , و أعله الهيثمي ( 4/197 ) بضعف عباد .
2196	" إن الله تصدق بإفطار الصيام على مرضى أمتي و مسافريهم , أفيحب أحدكم أن يتصدق  
على أحد بصدقة ثم يظل يردها عليه ? ! " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/220 ) :

$ ضعيف $
رواه الديلمي ( 1/2/226 ) عن الطبراني عن عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن  
إسماعيل بن رافع عن # ابن عمر # :
" أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر ? فقال : لن أفطر , 
و قال : إني أقوى على الصوم ! فقال : .. " فذكره .
قلت : و هذا إسناد ضعيف : إسماعيل بن رافع , هو أبو رافع المدني ; ضعيف . و أبو  
بكر بن محمد ; مجهول ; قاله عبد الحق في " الأحكام " كما في " اللسان " ( 6/349  
) .
و قد أخرجه ابن سعد في " الطبقات " ( 7/122 - 123 ) : أخبرنا موسى بن إسماعيل  
قال : حدثنا محمد بن أبي بكر أبو غاضرة العنزي قال :
بينما أنا في المسجد الحرام , إذ مر شيخ معمم بعمامة بيضاء يتوكأ على عصا أراها  
من عروق القثاء , فقال أهل المسجد : هذا أبو رافع المدني , فلحقته , فقلت له :  
يا أبا رافع , حدثني بعض أحاديثك التي تروي , فقال : قالت عائشة : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... فذكره دون الشطر الثاني منه .
فيبدو لي أن محمد بن أبي بكر هذا هو أبو بكر بن محمد في روايته الأولى , انقلب  
على بعض الرواة , و لا أدري أيهما الصواب , فإني لم أجد له ترجمة . نعم أورده  
الدولابي في " الكنى " ( 2/77 و 78 - 79 ) , و ساق بإسناده عن موسى بن إسماعيل  
بهذا الإسناد هذه القصة , لكن متن الحديث :
" من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات " , و لم يذكر فيه شيئا من توثيق أو  
تجريج , فهو في عداد المجهولين .
و رواه الفريابي في " الصيام " رقم ( 103 ) بسند جيد عن ابن عمر موقوفا مختصرا  
بنحوه . و فيه قصة .
2197	" ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن وجدتم لمسلم مخرجا , فخلوا سبيله  
, فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/222 ) :

$ ضعيف الإسناد $
أخرجه الترمذي ( 1/267 - طبع بولاق ) , و الدارقطني في " سننه " ( ص 324 ) , 
و الحاكم ( 4/384 - 385 ) , و الخطيب ( 5/331 ) من طريق محمد بن ربيعة عن يزيد  
ابن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن # عائشة # مرفوعا . و قال الترمذي :
" لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي , قال :  
و يزيد بن زياد الدمشقي يضعف في الحديث " .
قلت : و هو متفق على تضعيفه , بل قال أبو حاتم :
" كأن حديثه موضوع " .
و مع ذلك , فقد كان رفيعا في الفقه و الصلاح ; كما قال ابن شاهين في " الثقات "  
عن وكيع .
و من ذلك تعلم أن قول الحاكم : " صحيح الإسناد " ; ليس بصحيح , و قد رده الذهبي  
بقوله :
" قلت : قال النسائي : يزيد بن زياد ; شامي متروك " .
و قد ساق له الذهبي في " ميزانه " حديثين قال في أحدهما :
" سئل أبو حاتم عن هذا الحديث ? فقال : باطل موضوع " .
ثم إن الحديث اضطرب فيه يزيد , فرواه تارة مرفوعا كما في هذه الرواية , و تارة  
موقوفا . رواه الترمذي من طريق وكيع عنه نحوه , و لم يرفعه , و قال :
" و رواية وكيع أصح , و قد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله  
عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك " . قال المناوي في " الفيض " :
" قال الذهبي رحمه الله : و أجود ما في الباب خبر البيهقي :
" ادرءوا الحد و القتل عن المسلمين ما استطعتم " . قال : " هذا موصول جيد " .
قلت : هو عند البيهقي في " السنن " ( 8/238 ) بسند حسن عن ابن مسعود موقوفا  
عليه .
2198	" أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن . و كان يقوم دينارا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/223 ) :

$ ضعيف $
رواه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2/93 ) , و الطبراني ( 1/266/849 ) عن  
معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد و عطاء عن # أيمن الحبشي # مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , لكن معاوية بن هشام كثير الغلط ; كما  
قال الإمام أحمد , و قال الحافظ :
" صدوق له أوهام " .
و من طريقه أخرجه النسائي ( 2/259 ) , إلا أنه قال :
عن مجاهد عن عطاء ... و لفظه : عن أيمن قال :
" لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن , و ثمن المجن  
يومئذ دينار " .
و تابعه عنده عبد الرحمن و محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن  
قال : .. فذكره .
و تابعه علي بن صالح و الحسن بن حي عن منصور به .
و خالفهم شريك فقال : عن منصور به , إلا أنه قال : أيمن بن أم أيمن يرفعه ; قال  
:
" لا يقطع إلا في ثمن المجن , و ثمنه يومئذ دينار " .
و شريك سيىء الحفظ .
و من هذه الطرق يتبين أن معاوية بن هشام و شريكا أخطآ في هذا الحديث على أيمن  
الحبشي , فهو إنما حكى فيه الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , فصيراه  
عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم . و يؤيده ما رواه الطبراني ( 850 ) من  
طريق محمد بن مصفى : حدثنا معاوية بن حفص عن أبي عوانة عن منصور عن الحكم عن  
عطاء عن أيمن الحبشي قال :
" كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن " .
قلت : و هذا علته ( محمد بن مصفى ) و هو الحمصي ; صدوق له أوهام ; كما قال  
الحافظ في " التقريب " , و هو أصح من حديث الترجمة .
على أن الحديث شاذ على كل حال , لأنه قد ثبت القطع في ربع دينار قولا و فعلا ,  
في " الصحيحين " و غيرهما من حديث عائشة و ابن عمر , و من شاء زيادة تحقيق في  
هذا فليراجع " التنكيل " للعلامة اليماني ( 2/93 - 143 ) , و " إرواء الغليل "  
( 8/60 - 62 ) , و " الروض النضير " ( 783 ) .
2199	" إذا أتى أحدكم أهله , فأراد أن يعود فليغسل فرجه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/224 ) :

$ ضعيف $
أخرجه البيهقي ( 7/192 ) من طريق ليث عن عاصم عن أبي المستهل عن # عمر # 
رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ... فذكره .
و ضعفه البيهقي بقوله :
" و ليث بن أبي سليم لا يحتج به " .
و ( أبو المستهل ) لم أجد له ترجمة ; إلا أن يكون ( الكميت بن زيد الأسدي  
الكوفي ) الشاعر المشهور , فهذه كنيته , له ترجمة في " تاريخ ابن عساكر " (  
14/595 - 603 ) و " تاريخ الإسلام " ( 8/210 - 213 ) فإذا كان هو فلم يذكروا له  
رواية عن عم