 له طرق , و أما  
بهذه الزيادة فهو غريب ,‎و منقطع كما عرفت , و الله أعلم .‎إذا تبين هذا فلا  
يحسن الاستدلال بالحديث على أن لمس النساء ينقض الوضوء , كما فعل ابن الجوزي في  
"‎التحقيق " ( 1 / 113 ) و ذلك لأمور : أولا : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة  
.‎ثانيا : أنه لو صح سنده ,‎فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس  
,‎بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا قبل الأمر حتى يقال : انتفض باللمس ! بل  
يحتمل أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقا للحديث الآخر الصحيح بلفظ :  
"‎ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ و يصلي ركعتين إلا غفر له "‎. أخرجه أصحاب السنن  
و غيرهم و صححه جمع , كما بينته في "‎تخريج المختارة "‎( رقم 7 ) .‎ثالثا :‎هب  
أن الأمر إنما كان من أجل اللمس , فيحتمل أنه من أجل لمس خاص , لأن الحالة التي  
وصفها , هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء , لا من أجل مطلق اللمس , و مع  
الاحتمال يسقط الاستدلال . و الحق أن لمس المرأة و كذا تقبيلها لا ينقض الوضوء  
, سواء كان بشهوة أو بغير شهوة , و ذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك , بل ثبت  
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي و لا يتوضأ .‎أخرجه أبو  
داود و غيره ,‎و له عشرة طرق , بعضها صحيح كما بينته في "‎صحيح أبي داود "‎(  
رقم 170 - 173 )‎و تقبيل المرأة إنما يكون مقرونا بالشهوة عادة ,‎و الله أعلم  
.‎
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="folder" href="w:html:135.xml">احاديث 1001 تا 1050</a><a class="folder" href="w:html:146.xml">احاديث 1051 تا 1100</a><a class="folder" href="w:html:152.xml">احاديث 1101 تا 1150</a><a class="folder" href="w:html:158.xml">احاديث 1151 تا 1200</a><a class="folder" href="w:html:164.xml">احاديث 1201 تا 1250</a><a class="folder" href="w:html:170.xml">احاديث 1251 تا 1300</a><a class="folder" href="w:html:176.xml">احاديث 1301 تا 1350</a><a class="folder" href="w:html:182.xml">احاديث 1351 تا 1400</a><a class="folder" href="w:html:188.xml">احاديث 1401 تا 1450</a><a class="folder" href="w:html:194.xml">احاديث 1451 تا 1500</a></body></html><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:136.txt">1001 الي 1010</a><a class="folder" href="w:html:137.xml">1011 الي 1020</a><a class="text" href="w:text:140.txt">1021 الي 1030</a><a class="folder" href="w:html:141.xml">1031 الي 1040</a><a class="text" href="w:text:145.txt">1041 الي 1050</a></body></html>1001	" كان يركع قبل الجمعة أربعا , و بعدها أربعا لا يفصل بينهن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/45 ) :

$ باطل .
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/172/1 ) عن بقية بن الوليد , عن مبشر  
ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن # ابن عباس # مرفوعا .
و رواه ابن ماجه في سننه ( 1/347 ) من هذا الوجه دون قوله : " و بعدها أربعا "
و قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 2/206 ) :
سنده واه جدا , فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين , و حجاج و عطية ضعيفان .
و قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 72/1 ) :
هذا إسناد مسلسل بالضعفاء , عطية متفق على  تضعيفه , و حجاج مدلس , و مبشر بن  
عبيد كذاب , و بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية , و صلاته صلى الله عليه وسلم  
بين الأذان و الإقامة يوم الجمعة متعذر ; لأنه كان بينهما الخطبة , فلا صلاة  
حينئذ بينهما , نعم بعد إحداث عثمان للأذان على الزوراء , يمكن أن يصلي سنة  
الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة .
قلت : و لكنه لم يرد إطلاقا أنه كان بين أذان عثمان و الخطبة وقت لصلاة أربع  
ركعات سنة الجمعة المزعومة , و لا ورد أيضا أنهم كانوا يصلونها في عهده رضي  
الله عنه , فبطل الاحتمال المذكور , على أنه لو ثبت وجود مثل هذا الوقت , لم  
يدل ذلك على جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم , بخلاف إحداث  
عثمان للأذان , فإنه كان من باب المصالح المرسلة , كما حققت ذلك كله في رسالتنا  
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة , فليراجعها من شاء , فإن فيها  
تحقيقا لكثير من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة , و كأنه لما سبق ذكره حكم بعض  
الأئمة على هذا الحديث بالبطلان , فقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " 
( 2/341 ) : سنده واه ; قال النووي في الخلاصة : إنه حديث باطل .
و قال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 1/170 ) :
هذا الحديث فيه عدة بلايا , ثم أطال في بيان ذلك بما خلاصته ما نقلناه عن  
البوصيري من العلل الأربع , و من العجيب أن يخفى ذلك على الحافظ الهيثمي , فإنه  
قال في " المجمع " ( 2/195 ) :
واه الطبراني في " الكبير " , و فيه الحجاج بن أرطاة و عطية العوفي و كلاهما  
فيه كلام , ففاته ذكر العلتين الأخريين , لا سيما التي سببها مبشر بن عبيد  
الكذاب الوضاع , ثم تلطف جدا في تضعيف الحجاج و عطية , فأوهم أن الضعف في إسناد  
الحديث يسير , و ليس بشديد , فكان من نتائج ذلك أن جاء من بعده صاحب " جمع  
الفوائد " فلخص كلام الهيثمي بقوله فيه ( 1/268 ) :
للكبير بلين ! , فأفصح بذلك عما يدل عليه كلام الهيثمي مما أشرنا إليه من الضعف  
اليسير , و ذلك خطأ منه جر إلى خطأ أوضح بسبب التقليد , و عدم الرجوع في  
التحقيق إلى الأصول , و إلى أقوال الأئمة الفحول , والله المستعان .
و أما قول المناوي في " فيض القدير " بعد أن نقل عن الحافظين العراقي و ابن حجر  
أنهما قالا في حديث ابن ماجه : سنده ضعيف جدا , و بعد أن بين وجه ذلك بنحو ما  
سبق , قال متعقبا على السيوطي :
قد أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول , و اقتصر عليه , مع وروده من طريق  
مقبول , فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم الله وجهه , قال الحافظ  
الزين العراقي : إسناده جيد .
فأقول : إنني في شك من ثبوت ذلك عن علي , و إن كان العراقي قد تابعه على هذا  
القول تلميذه البوصيري , و قد وجدت في كلام هذا ما فتح الطريق علي لتحقيق شكي  
المشار إليه , فقد قال في " الزوائد " ( ق 72/1 ) بعد أن أعل إسناد ابن ماجه  
على ما نقلته عنه :
رواه أبو الحسن الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد , من طريق أبي إسحاق عن عاصم  
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم , و هكذا قال أبو زرعة في " شرح التقريب "  
( 3/42 ) , و الظاهر أن البوصيري نقله عنه .
قلت : و المعروف من هذه الطريق عن علي بلفظ :
" كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات " , هكذا أخرجه أحمد و غيره , فهو المحفوظ  
والله أعلم .
و لئن صح ما عند الخلعي فهو محمول على ما قبل الأذان و صعود النبي صلى الله  
عليه وسلم على المنبر لفقدان المحل كما تقدم بيانه , والله ولي التوفيق .
و كتاب الخلعي المذكور منه أجزاء مخطوطة في المكتبة الظاهرية , و ليس في شيء  
منها هذا الحديث لننظر في إسناده , ثم وقفت عليه عند غيره , فتأكدت مما ذهبت  
إليه هنا أنه غير معروف , فانظر الحديث الآتي برقم ( 5290 ) إن شاء الله تعالى  
, و قد روي الحديث عن ابن مسعود أيضا , و سنده ضعيف منكر , كما يأتي بيانه بلفظ  
: " كان يصلي قبل الجمعة أربعا .... " . رقم ( 1016 ) .
1002	" كان يسبح بالحصى " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/47 ) :

$ موضوع $ .
رواه أبو القاسم الجرجاني في " تاريخ جرجان " ( 68 ) من طريق صالح بن علي  
النوفلي : حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي : حدثنا ابن المبارك عن  
سفيان الثوري عن سمي عن أبي صالح عن # أبي هريرة # مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع , آفته القدامي - نسبة إلى قدامة بن مظعون - و هو متهم , قال  
الذهبي في " ال